( الفصل الأوّل في سنن المقدمات )
( وهي ) ـ أي المقدمات أو سننها ـ : ( إحدى عشرة ) والأمر على الأول واضح ، وعلى الثاني باعتبار تعدّد المقدّمات واختلاف أصنافها.
[ المقدّمة ] ( الأولى : وظائف الخلوة )
( وهي أربعة وستّون ) ـ
كذا بخطّ المصنّف ، وكان الأولى ترك التاء من أربعة ، لأنّها مؤنّث لفظي ـ :
( ارتياد ) أي طلب ( موضع مناسب للاستنجاء ) أي لطلب النجو ، وهو الحدث المخصوص ، عدل إليه استهجانا للتصريح به ( بأن يكون ) الموضع ( مرتفعا أو ذا تراب كثير فإنّه من الفقه ) روي ذلك عن الرضا عليهالسلام ، قال : « من فقه الرجل أن يرتاد لبوله » (١).
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إذا بال أحدكم فليرتد لبوله » (٢).
( وستر البدن ) بأسره ( عن النظّارة ) بدخول بيت أو الإبعاد ، تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآله ، فإنّه لم ير على بول ولا غائط.
وقال صلىاللهعليهوآله : « من أتى الغائط فليستتر » (٣).
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٣ ـ ٨٦.
(٢) « سنن أبي داود » ١ : ١ ـ ٣ باب الرجل يتبوّأ لبوله.
(٣) « سنن البيهقي » ١ : ٩٤ باب الاستتار عند قضاء الحاجة.