فريضة ، ويكملها ركعتين إن لم يخف فوت جزء من الصلاة وإلّا قطعها بعد النقل.
ولو كانت الإقامة بعد تجاوز الركعتين ففي بقاء الحكم أو الاستمرار وجهان ، وحيث ينقلها إلى النافلة يجوز له قطعها كما يقطع النافلة.
( وفيه دقيقة ) هي أنّه يستفاد من جواز نقل الفريضة إلى النافلة المستلزم لجواز قطعها جواز قطع الفريضة ابتداء ، استدراكا لفضيلة الجماعة ، لاشتراكهما في المعنى ، فلانّ العدول إلى النفل قطع لها أو مستلزم له ، ولا بعد في ذلك ، فإنّ الفريضة تقطع لاستدراك فضيلة دون الجماعة كالأذان والإقامة ، وهو قويّ ، وصرّح باختياره المصنّف في كتبه (١) الثلاثة.
ويمكن كون الدقيقة إشارة إلى أنّ في نقل الفريضة إلى النفل سواء قطعها بعد ذلك أم أكملها ركعتين دليلا على عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام كما يقوله الشيخ (٢) رحمهالله وجماعة (٣) ، إذ لو جاز ذلك لم يجز قطعها ، لإمكان تحصيل الفضيلة بالنقل إلى الجماعة.
لكن يضعف ذلك بما أجاب به المصنّف (٤) وغيره (٥) من جواز كون النقل والقطع لإحراز كمال الفضيلة ، فإنّ ذلك لا يحصل بالعدول ، بل غايته حصول الثواب لما بقي. فإن قيل : إنّ المصنّف رحمهالله قد حكم في كتبه (٦) حتّى في هذه الرسالة كما سيأتي (٧) بأنّ مدرك السجدة الأخيرة بل جزء من الصلاة مطلقا محصّل لفضيلة الجماعة أجمع ، فهاهنا أولى إذا كان مدركا أزيد من ذلك.
قلنا : لا يلزم من إدراك فضيلة الجماعة كون ذلك بقدر من أدركها من أوّلها ، كيف وقد
__________________
(١) « الدروس » ١ : ٢٢٢ ، « البيان » ٢٢٧ ، « الذكرى » ٢٧٩.
(٢) « الخلاف » ١ : ٥٥٢ ، ضمن المسألة : ٢٩٣.
(٣) « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ المسألة : ٥٥٦ ، « الذكرى » ٢٧٤.
(٤) « الذكرى » ٢٧٤.
(٥) « نهاية الإحكام » ٢ : ١٥٩.
(٦) « البيان » ٢٢٥ ، « الدروس » ١ : ٢٢٢.
(٧) سيأتي في الصفحة : ٣٠٧.