بخلاف الجمعة. ( و ) ترك ( التنفّل قبلها وبعدها إلّا بمسجد النبيّ عليهالسلام فيصلّي التحيّة ) فيه ( قبل خروجه ) منه إن كان خارجا منه ودخله ، ( تأسّيا به عليهالسلام ) ولو كان به استحبّ صلاة ركعتين قبل الخروج ، ولا تكونان تحيّة.
( و ) ترك ( الخروج بالسلاح ) مع عدم الحاجة إليه ، لمنافاته الخشوع والاستكانة ، ولنهي النبيّ (١) صلىاللهعليهوآله أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّا ظاهرا ، ومع الحاجة تزول الكراهة.
( وقراءة ) سورة ( الأعلى ) أو الشمس ( في ) الركعة ( الأولى ، والشمس ) أو الغاشية ( في ) الركعة ( الثانية ) ، وما ذكره المصنّف أشهر فتوى (٢) ، وما ذكرناه أصحّ سندا.
( والجهر بالقراءة والقنوت بالمرسوم ) وهو : « اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة » (٣). إلى آخره ، ( والحثّ على الفطرة في خطبة الفطر وبيان جنسها وقدرها ) ووصفها ( ووقتها ومستحقّها والمكلّف بها و ) الحثّ ( على الأضحيّة ) بضم الهمزة وتشديد الياء ـ ( في ) خطبة ( الأضحى وبيان جنسها ) بأن يكون من أحد النّعم الثلاثة ، ( ووصفها ) من كونها سمينة سليمة ( ووقتها ) من كونه يوم العيد ، ويومان بعده في غير منى ، وبها ثلاثة بعده ( وفي منى بيان المناسك والنفر ) من منى في الأوّل بشرطه ، وفي الثاني بدونه.
( وكون الخطبتين من مأثور الأئمّة عليهمالسلام ) كخطبة أمير المؤمنين عليهالسلام في كلّ واحد من العيدين أوردها الصدوق في الفقيه (٤) والشيخ في المصباح (٥). ( والسجود على الأرض ) بلا حائل ، تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآله ( وأن لا يفترش سواها ) من سجّادة وغيرها وإن سجد على الأرض.
روى الفضل عن الصادق عليهالسلام أنّه أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها وقال : « هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ، ويضع
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٦٠ باب صلاة العيدين. ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٥.
(٢) « الفقيه » ١ : ٣٢٤ ، « النهاية » ١٣٥ ، « المبسوط » ١ : ١٧٠ ، « الوسيلة » ١١١ ، « السرائر » ١ : ٣١٧.
(٣) « مصباح المتهجّد » ٦٥٤ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣٩ ـ ٣١٤.
(٤) « الفقيه » ١ : ٣٢٥ ـ ٣٣٠ ـ ١٤٨٦ ـ ١٤٨٧.
(٥) « مصباح المتهجّد » ٦٥٩ ـ ٦٦٥.