الظاهر والمرويّ (١).
والموجود في الفتاوى (٢) الاكتفاء بالإتيان بما نقص خاصة إن اجتزأنا به ، وعدم الاعتداد به أصلا إن اعتبرنا الإيمان.
ويمكن على هذا أن يرجع ضمير « حكايته » إلى المخلّ به المدلول عليه بالمخلّ ، فيوافق ما ذكر في الأوّل.
وقد روى عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » (٣) مع أنّ كلامه يشمل الناقص سهوا بل عمدا أيضا ، ولا يتمّ ذلك منه.
وفي قوله عليهالسلام : « وأنت تريد أن تصلّي بأذانه » إشارة إلى التخيير بين الاجتزاء به مع الإتيان بما ترك وبين عدم الاعتداد به وأذانه بنفسه.
ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى كونه مؤمنا ، أي إن كان مؤمنا معتدّا بأذانه ونقص منه فأتمّ ما نقص ، وحينئذ فيحمل ذلك على الإخلال سهوا ليصحّ الأذان.
وينبّه على إرادة المؤمن رواية عمّار عنه عليهالسلام أنّه قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان فأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يعتدّ به » (٤) ، والظاهر أنّ المراد بالعارف : المؤمن ، كما هو مستعمل في مواضع كثيرة.
وثالثها : تلفّظ الإمام بالفصل المتروك من الأذان إمّا نسيانا أو مع كونه مخالفا كما ذكرناه ، ووجهه قد علم ممّا ذكر ، ورواية عبد الله بن سنان صريحة فيه ، وكان ينبغي بيان وجه الإخلال ، لئلّا يدخل فيه العامد به ، فإنّ أذانه باطل ، فلا يكفي الإتيان بما أخلّ به قطعا ، وليعلم منه حكم المخالف.
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) « المعتبر » ٢ : ١٤٦ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٨٤ ، ذيل المسألة : ١٨٥ ، « الدروس » ١ : ١٦٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣٠٤ باب بدء الأذان. ح ١٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١.