يصلّوا فيه جماعة؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام » (١).
ويظهر من هذه الرواية أنّ الحكم في ذلك ما ذكرناه ، ويمكن حينئذ أن يختصّ الحكم بالمسجد فلا يتعدّى إلى غيره كالصحراء ، لأصالة الشرعيّة ، وعدم تحقّق المانع ، وفقد الحكم ، وهو مراعاة جانب إمام المسجد الراتب في عدم تصوير الصلاة الثانية بمزايا الصلاة وما يوجب الحثّ على الاجتماع لها ثانيا.
واستقرب المصنّف عدم الفرق بين المسجد وغيره.
نعم يشترط اتّحاد المكان عرفا ، فلو كانت الصلاتان في مسجدين أو مسجد وخارجه لم يسقطا ، واتّحاد الصلاة إن اختلف الوقت كالظهر والمغرب ، أمّا لو اتّحد كالظهرين ، فالأجود السقوط مع احتمال السقوط مطلقا ، نظرا إلى إطلاق النصّ.
ويعلم من قوله في الرواية : « وبقي بعض » (٢) أنّ التفرّق لا يتحقّق إلّا بانصراف الجميع ، فلو بقي واحد معقّب كفى ، لأنّه من جملة البعض ، وينسحب الحكم إلى الجماعة الثالثة وما بعدها ، والشرط واحد ، وهو عدم تفرّق ذات الأذان ، ولا عبرة بما بعدها.
( و ) كذا يسقطان ( عن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متمّا ) كان المؤذّن ( أو مخلّا ) ببعض الفصول ( مع حكايته ) الأذان ( متلفّظا بالمتروك ).
وأراد بالأذان ما يشمل الإقامة ، إذ لا تسقط الإقامة بسماع الأذان وحده.
نعم ضمير « حكايته » يرجع إلى الأذان خاصّة على الظاهر ، إذ لا حكاية للإقامة ، وحينئذ فيتشوّش الضمير.
[ شروط الاجتزاء بأذان الغير ]
وقد شرط المصنف في هذا الحكم ـ وهو اجتزاء الإمام والمأمومين بأذان غيرهم وإن كان منفردا عنهم بصلاته ـ شروطا :
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٥ ـ ١٩٠.
(٢) في الرواية : « وجلس بعض » بدل « وبقي بعض ».