لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله تعالى إليها : وعزّتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا يجاوروني في جنّتي » (١).
( و ) فعلها في ( مسجد لا تتمّ جماعته إلّا بحضوره ) بأن لا يكون له إمام غيره أو تكثر الجماعة بحضوره أو نحو ذلك ، ليجتمع له مع الجماعة إعانة من فيه عليها ( ومسجد العامّة ، ليخرج بحسناتهم ) إذا صلّى معهم منفردا ، وتابعهم في أفعالهم مظهرا الاقتداء بهم ( ويغفر له بعدد من خالفه ) روي ذلك عن الصادق (٢) عليهالسلام في أخبار متعدّدة. وفي بعضها : « أنّه كمن صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله » (٣).
( وإعادة المنفرد ) صلاته ( جماعة و ) كذا ( الجامع في قول قويّ إماما ) كان في كلّ واحدة منهما ( أو مأموما ) ، لإطلاق النصوص (٤) باستحباب إعادة المصلّي من غير تفصيل. والأقوى استرسال الاستحباب ، لعموم الأدلّة.
ثمّ على اعتبار نيّة الوجه ينوي المعيد الندب ، لبراءة ذمّته بالأولى.
ولو نوى الوجوب صحّ أيضا ، لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلّي الغداة وحده ثمّ يجد جماعة قال : « يصلّي بهم ويجعلها الفريضة إن شاء » (٥).
وربّما أشكل ذلك بأنّ النيّة حينئذ غير مطابقة للواقع ، وعلى ما اخترناه من عدم اعتبار التعرّض للوجه يسهل الخطب فينوي الصلاة المعيّنة متقرّبا.
( والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ثمّ الراتب ) لإمامة المسجد ونحوه ( وصاحب المنزل ) سواء كان مالكا لعينه أم لمنفعته حتّى المستعير ( و ) صاحب ( الإمارة ) العادلة.
__________________
(١) « أمالي الشيخ الطوسي » ٦٩٦ ـ ١٤٨٥.
(٢) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، ونقله المصنّف في « الذكرى » ٢٦٧.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٨٠ باب الرجل يصلّي وحده. ح ٦ ، « الفقيه » ١ : ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ ١١٢٦ ، « أمالي الشيخ الصدوق » ٣٠٠ ـ ١٤.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣٧٩ باب الرجل يصلّي وحده. ح ١ ، ٢ ، « الفقيه » ١ : ٢٥١ ـ ١١٣١ ـ ١١٣٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٠ ـ ١٧٤ ـ ١٧٥.
(٥) « الفقيه » ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٢.