أن يسلّم أو قام ـ بنى على التكبير.
ولو أدرك سجدة واحدة بالمعنى الأول ففي الاستئناف قولان : أجودهما ـ وهو الذي اختاره المصنّف ـ الاستئناف.
( ومدرك القعدة ) من غير سجود ( يبني ) على تكبيرة ( ولو تشهّد ) معه ، ثمّ إن كانت القعدة الأخيرة قام إلى صلاته بانيا على التكبير بعد تسليم الإمام ، وإن كانت غيرها تابع الإمام ، وجعل الركعة المتعقّبة للجلسة أوّل صلاته.
فالحاصل : أنّ من تحرّم بالصلاة بعد ركوع الإمام يتخيّر بين أن يجلس ويتابعه في أفعال الجلوس ، وهو الأفضل ، ثمّ يستأنف إن سجد ، وإلّا فلا ، وبين أن يجلس ولا يتابعه في السجود ، فيبني وإن تشهّد معه ، وبين أن يستمرّ قائما إلى أن يسلّم الإمام أو يقوم فيتابعه فيما بقي ويجعله أوّل صلاته ، وهو أدون الثلاثة فضلا.
( ووظائفها ) أي الجماعة ( مع ذلك ) المذكور من الشرائط والأحكام ( مائة وخمس : فعلها في ) المسجد ( الجامع ) أي الذي يجمع فيه أهل البلد جمعة وجماعة.
( و ) فعلها ( في الأجمع ) أي الأكثر جمعا مع التعدّد.
وكذا يرجّح المسجد بأفضليّة إمامه بورع أو فقه أو قراءة أو غيرها من المرجّحات ، فقد ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله : « من صلّى خلف عالم فكمن صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله » (١) وتقدّم (٢) فيه خبر آخر.
ولو تساوت في المرجّحات فهل الأقرب إلى المسجد أولى مراعاة للجواز أو الأبعد مراعاة لكثرة الخطاء؟ نظر ، أقربه الأول ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة لجار المسجد إلّا فيه » (٣).
وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ المساجد شكت إلى الله تعالى الذين
__________________
(١) « كشف الخفاء ومزيل الإلباس » ٢ : ٣٣٧ ـ ٢٥١٤ ، ونقله في « مستدرك الوسائل » ٦ : ٤٧٣ عن رسالة لبّ اللباب للقطب الراوندي.
(٢) تقدّم في الصفحة : ٢٨٤ ، الهامش (٥).
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٩٢ ـ ٢٤٤.