لم نقل باستحالته ، خروجا من خلاف من (١) قال به.
ومن هذا الباب ما يشوى بالنار من السبح الحسينيّة ـ صلوات الله على مشرّفها ـ ونحوها مما يتخذ من تربته الشريفة ، فإنّ السجود عليه مكروه ، لأنّه إن لم يكن مستحيلا فهو ممّا يشبه المستحيل ، ومع مماسّة النار له تجتمع فيه كراهتان.
ومن حكم من الأصحاب (٢) بطهر الخزف والآجرّ النجسين قبل الإحراق ـ بناء على الاستحالة ـ يمنع من السجود على ما يصير من التربة خزفا ، لتحقّق الاستحالة عنده ، وحيث لا نقول بالاستحالة فلا أقلّ من الكراهة.
[ المقدّمة ] ( الثامنة : الوقت )
( وسننه اثنتان وأربعون : )
( التقدّم في أوّله ) بأن يشتغل في أوّل الوقت بمقدّمات الصلاة وبمعقّباتها ، وأولى منه أن يقدّم ما يمكن تقديمه على الوقت ليوقع الصلاة في أوّل الوقت.
وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها » (٣).
وروى قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ فضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا » (٤).
وعن محمّد بن مسلم ، عنه عليهالسلام : « إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحبّ أن يصعد عمل أولى من عملي ، ولا يكتب في
__________________
(١) قال في « الخلاف » ١ : ٤٩٩ ، المسألة : ٢٣٩ « اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهّرته النار ». وقريب من ذلك قول العلّامة في « نهاية الإحكام » ١ : ٢٩١ ، وأما عن الخزف فقد قال المحقق في « المعتبر » ١ :
٣٧٥ : « الثالث : في التيمّم بالخزف تردّد أشبهه المنع ـ وهو اختيار ابن الجنيد منّا ـ لأنّه خرج بالطبخ عن اسم الأرض. ».
(٢) « الخلاف » ١ : ٤٩٩ ، المسألة : ٢٣٩ ، « نهاية الأحكام » ١ : ٢٩١ ، « البيان » ٩٢.
(٣) « كنز العمّال » ٧ : ٢٨٦ ـ ١٨٩٠١ ، ١٥ : ٨٢٣ ـ ٤٣٢٧٢.
(٤) « الكافي » ٣ : ٢٧٤ باب المواقيت. ح ٦.