بذلك وإن كانت النصوص (١) متظافرة بها.
وقد روي (٢) أنّهم كانوا يتّخذون السبح من تربة حمزة عليهالسلام قبل قتل الحسين عليهالسلام ، وأنّ فاطمة عليهاالسلام كان لها سبحة منها ، فلمّا قتل الحسين عليهالسلام اتّخذت من تربته الشريفة. وندب إليها الأئمة عليهمالسلام.
ومن قرائن إرادة العموم نقله عن سلّار (٣) رحمهالله بعد ذلك اللوح المتّخذ من خشب قبورهم عليهمالسلام ، ولأنّ شرف التربة أقوى من شرف الخشب.
( والإفضاء بجميع المساجد إلى الأرض ) وليس هذا تكرار لما سبق من قوله : « واستغراق ما يمكن استغراقه منها » ، لأنّ الغرض من السابق مجرّد وضعها وإن لم تكن على الأرض ، وهنا زيادة كونها على الأرض ( وأقلّ الفضل في الجبهة مساحة درهم ) بغليّ ، بل ذهب المصنّف في الذكرى (٤) إلى عدم جواز النقصان فيها عنه ، أمّا غيرها من المساجد فأقلّ الفضل فيه ما يزيد عن المسمّى بيسير ، إذ لا خلاف (٥) في إجزاء المسمّى منه.
وفي العبارة شائبة قصور عن المراد ، إذ المقصود من الفضل ـ في ذلك ونظائره ـ : المزية الزائدة عن أقلّ الواجب ، ومع ذلك لا ينطبق على القولين ، لأنّا إذا اعتبرنا في الجبهة قدر الدرهم ، فأقلّ الفضل فيها ما يزيد عنه يسيرا ، وإن اكتفينا بالمسمّى كغيرها ، فأقلّ الفضل فيها ما يزيد عن المسمّى يسيرا كغيرها.
وكأنّه حاول بذلك الخروج من الخلاف مع تجويزه النقصان عن درهم ، فجعل أقلّ الفضل فيه ليخرج به من الخلاف ، فجعل ما فيه من الخلاف لا فضل فيه زائدا على أصل الواجب.
( والإرغام بالأنف ) وهو وضعه على الرغام ـ بالفتح ، وهو التراب ـ مضافا إلى الأعضاء السبعة ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « السجود على سبعة أعظم ...
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٥ ، « مصباح المتهجّد » ٧٣٣.
(٢) « مكارم الأخلاق » ٢٨١.
(٣) مرّ في الصفحة المتقدّمة.
(٤) « الذكرى » ٢٠١.
(٥) « نهاية الإحكام » ١ : ٤٨٨ ، « الدروس » ١ : ١٨٠ ، « البيان » ١٦٨ ، « الذكرى » ٢٠١.