بالمسجد ، بناء على الأغلب من وقوع الجماعة فيه ، وإلّا فالنفي المذكور متوجّه إلى مطلق الفرادى ( وعنه صلىاللهعليهوآله : الصلاة جماعة ولو على رأس زجّ ) (١) بضمّ الزاي والجيم المشدّدة ـ وهو الحديدة في أسفل الرمح والعنزة ، وهذا على طريق المبالغة في المحافظة عليها مع السعة والضيق نظير قوله صلىاللهعليهوآله : « من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنّة » (٢). والصلاة منصوبة بتقدير احضروا ونحوه ، أو مرفوعة على الابتداء.
( وعنه صلىاللهعليهوآله : إذا سئلت عمّن لم يشهد الجماعة فقل : لا أعرفه ) (٣) أي لا تزكّه بالعدالة وإن ظهر منه المحافظة على الواجبات وترك المنهيّات ، لتهاونه بأعظم السنن وأجلّها ، وعدم المعرفة له كناية عن القدح فيه بالفسق وتعريض به ، وقد وقع مصرّحا به في حديث آخر رويناه عن الصادق عليهالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة ، ولا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه ، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته » (٤).
( وعن الصادق عليهالسلام : الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة وخلف العربي خمسون وخلف المولى خمس وعشرون ) (٥) والمراد بالعالم هنا : العالم بالعلوم الدينية والأحكام الشرعية كالعلم بالله تعالى وبكتابه وسنّة نبيّه ، وما يتوقّف عليه من المقدّمات ، والعلم بكيفيّة طهارة القلب وتزكية النفس مع استعمالها على وجهها لا مطلق العالم كما نبّه عليه صلىاللهعليهوآله في قوله : « علماء أمّتي كأنبياء
__________________
(١) لم يرد هذا الحديث فيما لدينا من المصادر الحديثية وشروحها ، نعم ذكره الطريحي في « مجمع البحرين » ٢ : ٣٠٤ ، وهو كتاب لغوي ، ونقله غيره عن الشهيد الأول في « الرسالة النفلية ».
(٢) « أمالي الشيخ الطوسي » ١٨٣ ـ ٣٠٦.
(٣) لم يرد في المصادر الحديثية ، نقله في « مستدرك وسائل الشيعة » ٦ : ٤٥١ عن « الفوائد الملية ».
(٤) « تهذيب الأحكام » ٦ : ٢٤١ ـ ٥٩٦.
(٥) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر الحديثية ، نقله في « بحار الأنوار » ٨٥ : ٥ عن « النفلية ».