ملاصقته ومجاورته عرفا ، وحينئذ فيصلّي بعيدا عنه ، ويستحبّ حينئذ القرب منه بحسب الإمكان.
ومع ذلك إنّما يتمّ الاستحباب مع صدق اسم الصلاة خلفه أو مع أحد جانبيه على الصلاة التي هي أبعد ممّا قد حكم باستحباب القرب لها ، وإلّا كان القرب المذكور واجبا.
( و ) الصلاة ( خلفه ) مع الإمكان ( ثمّ ) أحد ( جانبيه وقربها إلى الطواف ) بحسب الإمكان ، ( ويجوز إيقاع نفلها في ) أيّ مكان كان من ( بقاع المسجد ) وإن كان فعلها في موضع الفريضة أفضل.
( وللجنازة اثنان وخمسون يقارنها عشرون : )
( الطهارة ) من الحدث وأفضلها المائية ، ومن الخبث ، ( والصلاة في المواضع المعتادة ) تبرّكا ، لكثرة من صلّى فيها ، ولأنّ السامع بموته يقصدها ، ( واستحضار الشفاعة للميّت ) فإنّ المصلّي داع له وشافع كما يقع في بعض دعواته.
( ورفع اليدين في كلّ تكبيرة ) إلى شحمتي الأذنين كما مرّ (١) ، وكذا رفعهما مبسوطتين حالة الدعاء للميّت ، تأسّيا بفعل الحسين (٢) عليهالسلام في صلاته ، ولعموم استحباب الرفع حالة الدعاء (٣) ( وإضافة ما يناسب الواجب من الدعاء كما روي عن النبيّ (٤) صلىاللهعليهوآله أنّه أوصى عليّا عليهالسلام به : اللهمّ عبدك وابن عبدك ماض فيه حكمك خلقته ولم يك شيئا مذكورا وأنت خير مزور. اللهمّ لقّنه حجّته وألحقه بنبيّه ونوّر له قبره وأوسع عليه مداخلة وثبّته بالقول الثابت ، فإنّه افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه ، وكان يشهد أن لا إله إلّا أنت ، فاغفر له ولا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده ).
ومحلّ هذا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ، لأنّه دعاء للميّت إن أوجبنا الدعاء له ثمّ
__________________
(١) في مبحث « سنن التوجّه » الصفحة : ١٦١.
(٢) « الفقيه » ١ : ١٠٥ ـ ٤٩٠ ، « قرب الإسناد » ٧١ ـ ١٩٠ ، « علل الشرائع » ١ : ٣٠٣ باب العلّة التي من أجلها يكبّر.
(٣) « الكافي » ٢ : ٥٨١ باب دعوات موجزات. ح ١٥ ـ ١٦ ، « عدّة الداعي » ١٩٦ ـ ١٩٧ ، « التوحيد » ٢٤٨ ، « الاحتجاج » ٢ : ١٨٧ ـ ١٨٨.
(٤) « صحيفة الإمام الرضا » ٢٦٢ ـ ٢٠٢.