وهو قبض خصره بيده ، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، جمع ) من غير استثناء الإبهامين ( على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه ) روي ذلك في خبر حمّاد (١) وغيره (٢) ( ووضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذي لها لينضمّا إلى صدرها ) رواه زرارة (٣) في حديث وصف صلاة المرأة.
( والقنوت ) وهو مستحبّ عند الأكثر (٤) ، ومحلّه ( في قيام ) الركعة ( الثانية بعد القراءة قبل الركوع ) على المشهور (٥).
وخيّر في المعتبر (٦) بين فعله قبله أو بعده ، لرواية معمّر بن يحيى ، عن الباقر عليهالسلام : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع » (٧).
وحملت على القضاء أو التقيّة.
ويشكل بأنّ التخيير ينافيهما.
وهو مستحبّ ( في الفرائض والنوافل ) روى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة » (٨). ومثله روى زرارة عنه (٩) عليهالسلام.
( و ) يتعدّد ( في الجمعة في القيامين إلّا أنّه في الثاني بعد الركوع ) أمّا في الأوّل فقبله كغيره ، لرواية أبي بصير (١٠) ، عن الصادق عليهالسلام ، وقيل : كلاهما فيها قبل الركوع.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠.
(٤) « الانتصار » ١٥٢ ، المسألة : ٤٩ ، « الخلاف » ١ : ٣٧٩ ، المسألة : ١٣٧ ، « نهاية الإحكام » ١ : ٥٠٨.
(٥) « المبسوط » ١ : ١١٣ ، وفي « نهاية الإحكام » ١ : ٥٠٨ ، ادّعى عليه الإجماع.
(٦) « المعتبر » ٢ : ٢٤٥.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٣ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٣.
(٨) « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٤ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٦.
(٩) « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٥ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ذيل ح ٣٣٦.
(١٠) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٧ ـ ٦٢ ، « الاستبصار » ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٦.
وهو المستفاد من قول ابن أبي عقيل المنقول في « مختلف الشيعة » ٢ : ٢٣٨ ، المسألة : ١٣٥.