بالرأس ونحوه.
( والتصفيق وضرب الحائط ) : لمنافاة جميع ذلك الإقبال ( إلّا لضرورة ) فلا يكره ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفق بيدها » (١).
وروي (٢) أنّ أبا عبد الله عليهالسلام كان يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين ، فرماه عليهالسلام بحصاة ، فأقبل إليه الرجل.
وروى أحمد بن أبي نصر عن أبي الوليد قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله ناجية فقال له : جعلني الله فداك إنّ لي رحى أطحن فيها ، فربّما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أنّ الغلام نام فأضرب الحائط لأوقظه؟ فقال : « نعم ، أنت في طاعة الله عزوجل تطلب رزقه » (٣).
( والتبسّم ) وهو الضحك الذي لا يشتمل على الصوت ( والاستناد إلى ما لا يعتمد عليه ) من حائط ونحوه ، ويتحقّق عدم الاعتماد بأن لا يسقط المصلّي لو قدّر سقوط السناد.
( ويستحبّ استحضار أنّها صلاة الوداع ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إذا صلّيت فصلّ صلاة مودّع » (٤). ( وتفريغ القلب من الدنيا وترك حديث النفس ) وقد تقدّم (٥) في صدر الرسالة ما روي من « أنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فلا يرفع له من صلاته إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه ».
( والملاحظة لملكوت الله تعالى عند ذكره ) ، ليقع في القلب تعظيمه والخشية منه والإقبال عليه.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٦٥ باب ما يقطع الصلاة ، ح ٧ ، « الفقيه » ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٥.
(٢) « الفقيه » ١ : ٢٤٣ ـ ١٠٧٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٧ ـ ١٣٤٢.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٠١ باب الخشوع في الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ٢٤٣ ـ ١٠٨٠ ، « تهذيب الأحكام » ٢ :
٣٢٥ ـ ١٣٢٩.
(٤) « دعوات الراوندي » ٤٠ ـ ٩٨.
(٥) تقدّم في الصفحة : ١٦.