روى عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : « يتجافى ولا يتمكّن من القعود » (١).
( وروى ) ابن الحصين ، والحسين بن المختار عن الصادق (٢) عليهالسلام أنّه يجلس ( متشهّدا ) ناويا ( على أنّه ذكر ) لله تعالى لا تشهّد حقيقي. وكلاهما جائز ، ورواه إسحاق بن يزيد عنه عليهالسلام حيث قال : أفأتشهّد كلّما قعدت؟ فقال : « نعم ، إنّما التشهّد بركة » (٣).
( وكذا القنوت ) للمسبوق في غير محلّه ، أي يقنت مع الإمام ناويا به الذكر ، وقد تقدّم (٤).
وفي رواية عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : « إنّه يقنت مع الإمام ويجزئه عن القنوت لنفسه » (٥).
( وانتظار المسبوق تسليم الإمام ) بمعنى أنّه لا يقوم لإكمال صلاته حتّى يسلّم الإمام وإن لم يتابعه فيه ، حذرا من المفارقة.
ولو قام بعد السجود وحيث لا تشهّد له أو بعده كان أدون فضلا.
وفي حكم المسبوق هنا من اقتدى بصلاة أنقص عددا من صلاته كالمغرب والرباعية بالصبح.
( ولزوم الإمام مكانه حتّى يتمّ ) المسبوق صلاته ، رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة » (٦) ، أي يأتي بما بقي عليه من العدد ، سمّاه فائتا ، لمماثلته لما فات في العدد.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٦ ـ ١٩٦ ، ٢٨١ ـ ٨٣٢.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ٣.
(٤) تقدّم في الصفحة : ١٧٧.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٧.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٩ ـ ١٦٩.