أي في الأذان والإقامة ، فإنّ الاستقبال فيهما آكد ، لرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : « إذا كان المتشهّد مستقبل القبلة فلا بأس » (١).
( وإعادتهما مع الكلام ) خلالهما ( وخصوصا الإقامة ) أمّا الإقامة فالنصّ (٢) والفتوى (٣) ناطقان بكراهة الكلام خلالها وبعدها وإعادتها به.
وأمّا الأذان فلم أقف فيه على شيء منهما حتّى من المصنّف في غير الرسالة ، وهو أعلم بما قاله.
نعم لو طال الكلام بحيث لا يذكر أنّ الثاني مبنيّ على الأول أعاده. ومثله السكوت.
( وعدالة المؤذّن ) ، ليعتدّ ذوو الأعذار به ، ولإشعار قوله صلىاللهعليهوآله : « المؤذّنون أمناء » (٤).
( وعلوّه ) على مرتفع ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لبلال : « اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ، فإنّ الله عزوجل قد وكلّ بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء ، وإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله بتوحيد الله عزوجل ، ويستغفرون لأمّة محمّد صلىاللهعليهوآله حتّى يفرغوا من تلك الصلاة » (٥) رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
( وفصاحته ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « يؤذّن لكم أفصحكم » (٦). والأولى أن يراد بالفصاحة هنا معناها اللغوي (٧) ، بمعنى خلوص كلماته وحروفه عن اللكنة
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٨.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٥ ـ ١٩١.
(٣) « شرائع الإسلام » ١ : ٩٢ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٨٤ ، المسألة : ١٨٦ ، « الذكرى » ١٧١.
(٤) « الفقيه » ١ : ١٩٠ ـ ٩٠٥ ، « مسند الإمام الشافعي » ٣٣ باب استقبال القبلة.
(٥) « الكافي » ٣ : ٣٠٧ باب بدء الأذان. ح ٣١.
(٦) « الفقيه » ١ : ١٨٥ ـ ٨٨٠.
(٧) « معجم مقاييس اللغة » ٤ : ٥٠٦ ، « فصح ».