والبصاق ) بضمّ الباء ( وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه ، أمّا تحت القدمين أو اليسار فلا ) ، لرواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه ، وليبزقنّ عن يساره وتحت قدمه اليسرى » (١).
والأولى أخذ النخامة في ثوب تأسّيا بالنبيّ (٢) صلىاللهعليهوآله.
( والامتخاط والجشاء ) بكسر الجيم والمدّ.
( والتنحنح ) على وجه لا يستبين معه حرفان وإلّا فالمشهور (٣) التحريم والإبطال.
( وفرقعة الأصابع ) وقد تقدّم (٤) في الخبر السالف أكثر ذلك صريحا والباقي فحوى.
والمراد من تنقيض الأصابع فيه : فرقعتها فيسمع لها صوت.
قال الجوهري : « إنقاض العلك تصويته وهو مكروه » (٥).
ونقل في الغريبين عن الأزهري في قوله تعالى ( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) (٦) « أي أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته » (٧).
وروي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله سمع فرقعة رجل خلفه في الصلاة ، فلمّا انصرف قال صلىاللهعليهوآله : « أما إنّه حظّه من صلاته » (٨).
( والتأوّه بحرف والأنين به ) اختيارا ، لقربه إلى الكلام.
وعن علي عليهالسلام : « من أنّ في صلاته فقد تكلّم » (٩).
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٧ ـ ٧١٦.
(٢) « صحيح مسلم » ١ : ٣٨٩ ـ ٥٥٠ باب النهي عن البصاق في المسجد. ، « مسند أحمد » ٣ : ٢٤ ، « سنن ابن ماجة » ١ :
٣٢٦ ـ ١٠٢٢ باب المصلّي يتنخّم.
(٣) « منتهى المطلب » ١ : ٣١٠.
(٤) تقدّم في الصفحة : ٢٣١ ، الهامش (٢).
(٥) « الصحاح » ٣ : ١١١١ ، « نقض ».
(٦) « الانشراح » ٩٤ : ٣.
(٧) « تهذيب اللغة » ٨ : ٣٤٤ ، « نقض ».
(٨) « الكافي » ٣ : ٣٦٥ باب ما يقطع الصلاة. ح ٨.
(٩) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٦.