لحقه في سجوده فقد لحق فيقضي أبدا ما فاته في حال سهوه ، وليدرج صلاته حتّى يلحق بالإمام ولو في حال تشهّده ما لم ينصرف ، فقد لحق وله فضل الجماعة وإذا لحقه وقد سلّم ، وهو يقضي ركعة بعد ركعة والإمام يشرع بصلاته ولم يلحقه إلّا من بعد تسليمه فقد لحقه في كلّ صلاته وله فضل الجماعة » الحديث (١) ( وظاهرها سقوط القراءة ) لقوله عليهالسلام : « فقد لحقه في كلّ صلاته ».
( وتحريم المأموم بعده لا معه في ) القول ( الأصحّ ) ، لارتباط صلاته بصلاته ولم يحصل ، ولأنّ الإمام إنّما جعل إماما ليتّبع ، وهذا كالمستثنى من تجويز المساوقة فيما تقدّم.
( وتعيين الإمام ) بالاسم أو الصفة ولو بكونه الحاضر ، فلو نوى الاقتداء بأحدهما لم يصحّ وإن اتّفقا في الأفعال.
ولو عيّن فأخطأ تعيينه بطلت وإن كان الثاني أهلا للإمامة.
ولو جمع بين الاسم والإشارة فأخطأ الاسم ففي ترجيح أيّهما قولان.
( ونيّة الاقتداء ) من المأموم فلو تركها فهو منفرد ، فإن ترك القراءة عمدا أو جهلا وركع بطلت صلاته حينئذ ، أمّا نيّة الإمام فمستحبّة حيث تستحبّ الجماعة.
( واشتراط اثنين فصاعدا ) أحدهم الإمام والثاني مؤتمّ وإن كان امرأة أو صبيّا مميّزا.
وما ورد (٢) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله في حديث الجهني من أنّ المؤمن وحده جماعة فالمراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها إذا تعذّرت عليه كما أشعرت به الرواية ( إلّا في واجبها بالأصالة ) كالجمعة والعيدين فلا يكفي الاثنان ، بل تعتبر الخمسة أو السبعة.
( وإدراك الركوع مع ركوع الإمام ) بأن يصل إلى حدّ الراكع قبل أن يأخذ الإمام في الرفع منه وإن لم يجتمعا في الذكر الواجب ، وهذا شرط لإدراك الركوع لا الجماعة ، فإنّها تحصل بإدراك جزء من الصلاة ( فمدرك السجدتين ) بحيث يسجدهما مع الإمام ( يستأنف ) الصلاة بعد تسليمه أو قيامه.
أمّا لو أدركهما ولم يسجد معه ـ كأن كبّر قبلهما وانتظره جالسا أو قائما إلى
__________________
(١) لم نعثر على مأخذ هذا الحديث.
(٢) « دعائم الإسلام » ١ : ١٥٤.