مضيّعا لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله » (١).
وعنه عليهالسلام : « إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة فيقول : عبدي يقضي ما لم أفترض عليه » (٢).
( والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة ) ، للأخبار (٣) الكثيرة الدالّة على الأمر به ، المنزّل على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ (٤) على جواز التراخي.
( وعدم الاشتغال بغير الضروري ) فيهما كالأكل والشرب والنوم وغيرها.
( والوصيّة بالقضاء لمن حضره الموت قبله ) ، محافظة على تخليص الذمّة من عهدته.
ولمّا استشعر المصنّف هنا إيرادا بأنّ الوصيّة بالواجب واجبة فكيف تجعل هنا من قبيل السنن فأجاب بقوله : ( وإن وجب ذكره للوليّ ).
وحاصله : منع وجوب الوصيّة بذلك عينا ، بل الواجب ذكره للوليّ ليقضيه عنه ، أمّا الوصيّة فإنّها استظهار زائد على الواجب.
وإطلاق قولهم ـ : إنّ الوصيّة بقضاء الواجب واجبة ـ مقيّد بمن ليس له وليّ ، أو أطلق على ذكره للوليّ وصيّة ، لأنّ المراد بالوصيّة به الأمر بفعله بعد الموت أعمّ من كون المأمور وليّا وغيره. لكن لا يخفى أنّ ذكره للوليّ أعمّ من أمره بالقضاء ، بل يكفي فيه مجرّد إعلامه بالفائت فكأنّ ما ذكره المصنّف أولى.
( وفعل المنذور القلبي والمنذور في حال الكفر ) والنذر غير المتقرّب به ، هذه الثلاثة يستحبّ الوفاء فيها بالنذر وما عداها يجب ( وقضاء العيد أربعا على رواية ) أبي البختري
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ باب تقديم النوافل. ح ١٣ ، « الفقيه » ١ : ٣٥٩ ـ ١٥٧٧ ، « تهذيب الأحكام » ٢ :
١١ ـ ١٢ ـ ٢٥.
(٢) « الكافي » ٣ : ٤٨٨ باب النوادر من كتاب الصلاة ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦٤ ـ ٦٤٦ ، وفيه : « إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه فيقول : يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه ».
(٣) « الكافي » ٣ : ٢٩٢ باب من نام عن الصلاة. ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٤ ، ٦٨٦ ، « الاستبصار » ١ :
٢٨٧ ـ ١٠٥١.
(٤) « الكافي » ٣ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ باب من نام عن الصلاة ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، ٢٧٠ ـ ١٠٧٧ ، « الاستبصار » ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٥٤.