والتسليمتين للمأموم إذا كان على يساره أحد فمرويّ (١) ، وأمّا الإيماء بصفحة الوجه فذكره الشيخ (٢) وتبعه الجماعة (٣) ، وأمّا الاكتفاء بالحائط فذكره ابن بابويه (٤) ، ولا دليل ظاهرا عليه.
( والمنفرد ) يومئ ( بمؤخّر عينه يمينا ) ، والكلام فيه كما مرّ ، ( وروي (٥) أنّ المأموم يقدّم تسليمه للردّ على الإمام ويقصده وملكيه ، ثمّ يسلّم ) تسليمتين ( أخريين ) عن جانبيه. واختاره الصدوق ابن بابويه (٦) ( وليس بمشهور ).
( وتقديم : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ) رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام خاتمة التشهّد السابق ، وزاد فيه بعد ذلك : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » (٧). ولم يذكره المصنّف رحمهالله هنا ، هربا ممّا ورد في الأخبار أنّه يقطع الصلاة (٨) ، فلا يكون من التسليم المستحبّ ، مع أنّ المصنّف في غير (٩) الرسالة اختار ذكره معه استحبابا وحكم بعدم قطعه للصلاة. وفيه بحث لا يقتضيه المقام.
فهذه جملة السنن حسب ما اقتضاه الحال.
( ومجموع هذه الأعداد على سبيل التقريب ) دون التحقيق ، إذ يحتمل اشتمال الأفعال المذكورة على زيادة عليها كالتشهّد والتسليم ، فإنّه لم يذكر فيهما استحباب الجهر بهما
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٢ ـ ٩٣ ـ ٣٤٥ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٦ ـ ١٣٠٣.
(٢) « النهاية » ٧٣.
(٣) « شرائع الإسلام » ١ : ١٠٨ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٧٩ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٢٤٤ ، المسألة : ٣٠٠ ، « جامع المقاصد » ٢ : ٣٢٩.
(٤) « المقنع والهداية » ٢٩ ، « الفقيه » ١ : ٢١٠.
(٥) « علل الشرائع » ٣٥٩.
(٦) « المقنع والهداية » ٢٩ ، « الفقيه » ١ : ٢١٠.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٠٠ ـ ٣٧٣.
(٨) « الاستبصار » ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٧.
(٩) « الدروس » ١ : ١٨٣.