المراد منه خلوص السرّ عن كلّ ما سوى الله بالعبادة ، وهو يستدعي غاية التعظيم للمعبود عزوجل.
( ونيّة القصر والإتمام ) ، ليحصل بها زيادة التمييز.
والظاهر من كلام الأصحاب (١) أنّه لا خلاف بينهم في عدم وجوب تعيين أحدهما في غير موضع التخيير بينهما ، وحينئذ فوجه استحبابه في موضع الوفاق غير واضح ، وما ذكر غير كاف فيه.
أمّا مواضع التخيير كالأماكن الأربعة وقاصد أربعة فراسخ من غير أن يريد الرجوع ليومه على قول (٢) ، ومن خرج من منزله بعد وجوب الصلاة وصلّاها مسافرا في قول (٣) ، فقد ذهب بعض (٤) الأصحاب إلى وجوب نيّة أحدهما ، فيكون حكمه بالاستحباب ، خروجا من خلافه.
ولو اشتبه الفائت بين القصر والتمام ، وجب في القضاء تعيين أحدهما ، حيث يجب الجمع بينهما وإن لم يوجبه في السابق.
( و ) نيّة ( الجماعة ) من الإمام ليفوز بثوابها ، فإنّما لكلّ امرئ ما نوى. أمّا المأموم فيشترط في انعقاد صلاته مأموما نيّتها ( وأن لا ينوي القطع في النافلة ولا فعل المنافي فيها ) ، لبطلانها بهما على الأقوى ، وهو مكروه ، لأنّه أقلّ مراتب النهي الوارد في إبطال العمل.
( وربّما قيل : بتحريم قطعها ) (٥) نظرا إلى ظاهر النهي ، وعمومه في قوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٦) ( ولا ) نيّة ( المكروه في الصلاة ) ، فإنّ نيّة المكروه مكروهة.
__________________
(١) « قواعد الأحكام » ١ : ٢٧٠ ، « البيان » ١٥٣ ، « جامع المقاصد » ٢ : ٢٣١.
(٢) أي على قول من قال بالتخيير فيمن لم يرد الرجوع ليومه ، كالمفيد في « المقنعة » ٣٤٩ ، والصدوق في « الفقيه » ١ :
٢٨٠ ، والشيخ في « النهاية » ١٢٢.
(٣) القائل هو الشيخ في « الخلاف » ١ : ٥٧٧ المسألة : ٣٣٢.
(٤) « جامع المقاصد » ٢ : ٢٣١ ، وأمّا المصنّف في « الذكرى » ١٧٧ فقد جعله احتمالا.
(٥) وهو مقتضى إطلاق عبارة « الشرائع » ١ : ١١٢ ، قال : « ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا » ، وكذا قول الشيخ علي الكركي في حاشيته على الشرائع ـ الورقة ٤٨ ، مخطوطة برقم : ٢٠٣٦١ في المكتبة الرضوية المقدّسة.
(٦) « محمّد » ٤٧ : ٣٣.