« أنّ هذه المقاصير المخرّمة لم تكن في زمن أحد من الناس وإنّما أحدثها الجبّارون » ، والخلاف في الجميع ، فإنّ أبا الصلاح (١) منع من الصلاة بحيلولة النهر والمقصورة المشبّكة ، لظاهر النهي ، وهو محمول على الكراهة.
( والقرب من الإمام ) لمن هو أهله ( وخصوصا اليمين ) منه أو من الصفّ الأوّل ، لما روي (٢) أنّ الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثمّ إلى يسار الصفّ ثمّ إلى الباقي.
وينبغي اختصاص اليمين بأفضل الفضلاء لذلك.
( وتأخّر المرأة عن الصبيّ والعبد ) وقد تقدّم (٣) أنّ العبد البالغ مقدّم على الصبي ( وتأخّر المرأة عن الخنثى ) وإن كان صغيرا ، لاحتمال ذكوريّته ، وقد تقدّم (٤).
( وعدم دخول الإمام المحراب ) الداخل في المسجد أو في الحائط كثيرا ( إلّا لضرورة ) ، للنهي (٥) عنه ، ولتعرّضه لفساد صلاة من على يمينه ويساره على بعض الوجوه.
( ووقوف المأموم وحده ) ، للنهي (٦) عنه ، بل ذهب بعض (٧) الأصحاب إلى تحريمه مع إمكان قيامه في الصفّ من غير أذيّة به.
وقد روي (٨) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر رجلا صلّى خلف الصفوف وحده بإعادة صلاته.
وإنّما يكره إذا كان رجلا يمكنه القيام في الصفّ ، فلو كان امرأة واحدة أو لم يتمكّن من الصفّ انتفت الكراهة.
ولو وجد الرجل فرجة فله السعي إليها وإن لم يكن في الصفّ الأخير ، لتقصير
__________________
(١) « الكافي في الفقه » ١٤٤ ـ ١٤٥.
(٢) لم نعثر على مأخذه ، وفي « بحار الأنوار » ٨٥ : ١٠٧ ـ ٧٨ باب أحكام الجماعة نقله عن « الفوائد المليّة ».
(٣). تقدّم في الصفحة : ٢٩٩.
(٤). تقدّم في الصفحة : ٢٩٩.
(٥) « الفقيه » ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ـ ٨٣٨.
(٧) نقله في « الذكرى » ٢٧٦ عن ابن الجنيد.
(٨) « سنن أبي داود » ١ : ٤٣٩ ـ ٦٨٢ ، « سنن البيهقي » ٣ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، « سنن الترمذي » ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ٢٣١.