( أمّا المقدّمة )
فتشتمل على تعريف النافلة ونبذة من الترغيب فيها والترهيب من تركها ، كما يستفاد من الصلاة الملفوفة وتقسيمها ، وما يليق بها.
( فالصلاة المندوبة : أفعال غير محتومة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقرّبا إلى الله تعالى ).
فالأفعال بمنزلة الجنس يشمل الواجب منها والمندوب ، ويشمل أفعال القلوب والجوارح ، ليدخل فيه صلاة المريض المومئ ، ومن يجري الأذكار على قلبه ، وصلاة الأخرس ، ويدخل فيه ما ليس بصلاة من الأفعال ، ويخرج به من العبادات ما هو ترك محض ، أو شبه الفعل.
وقوله : « غير محتومة » إلى آخره ، كالفصل ، تخرج به الأفعال الواجبة بأسرها صلاة كانت أم غيرها.
وبالمحرّم والمحلّل يخرج ما عدا الصلاة ممّا كان داخلا من العبادات وغيرها.
والتقرّب إشارة إلى الغاية ، كما أنّ في الخصوصين ذكر الصورة ، وفي الأفعال ذكر المادة ، والفاعل مدلول عليه التزاما.
ففي التعريف إشارة إلى العلل الأربع التي لا يخلو منها مركّب صادر عن فاعل مختار ، وهو من محاسن التعريف.