رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في جنازته يمشي ، فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله فقال : إنّي لأكره أن أركب والملائكة يمشون » (١) ( إلّا لضرورة ) ، ولقول علي عليهالسلام : « إنّي لأكره الركوب معها إلّا من عذر » (٢) والحكم مخصوص بالذهاب فلا يكره الركوب في الرجوع.
( ولا يتحدّث في أمور الدنيا ولا يضحك ولا يرفع صوته ) بل يلزم قلبه التفكّر في حاله والتخشّع ، روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أو عليّا عليهالسلام شيّع جنازة فسمع رجلا يضحك فقال : « كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب » (٣) الحديث.
( وللملتزم ) من الصلاة بنذر وشبهه ( ثلاث وعشرون تقارنها خمس عشرة : )
( المبادرة في أول الوقت في المعيّن ) ، للأمر بالمسارعة إلى سبب المغفرة الذي أقلّ مراتبه هنا الندب ( وأوّل ) أوقات ( الإمكان في ) النذر ( المطلق ) وإنّما لم يقيّد بالإمكان في المعيّن مع أنّه معتبر فيه أيضا ، لأنّ الوجوب فيه مشروط بإمكانه ، فلو لم يمكن سقط الوجوب وإن أمكن بعده ، بخلاف المطلق ، فإنّ المعتبر فيه الإمكان في أيّ وقت كان من العمر ، فلذا غاير بينهما وإن كان الإمكان مشترك الاعتبار.
( وقضاء فائت النافلة ) الموقّتة مطلقا ( وآكده الراتبة ) اليوميّة.
روى عبد الله بن سنان وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل فاته من النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : « فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه » قلت : فإنّه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله ، قال : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلّا لقي الله تعالى مستخفّا متهاونا
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ باب كراهية الركوب مع الجنازة ، ح ٢ ، « الفقيه » ١ : ١٢٢ ـ ٥٨٨ ، « تهذيب الأحكام » ١ :
٣١٢ ـ ٩٠٦.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٨.
(٣) « نهج البلاغة » ٤٩٠ ، الرقم : ١٢٢ من قصار الحكم.