أولى من القول بوجوب الإعادة كما ذهب إليه جماعة (١) ، استنادا إلى الأولى.
( والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس والعاشر وفيهما : سمع الله لمن حمده ) رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : « تركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها فتقول : سمع الله لمن حمده فيها » (٢) ومثله في الثانية.
وفيه إشارة إلى أنّ هذه الصلاة ركعتان لا عشر ( وروى ) إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (٣) عليهالسلام ( نادرا ) مخالفا للمشهور رواية وفتوى (٤) ( عمومه ) أي قول : سمع الله لمن حمده ( إذا فرغ من السورة ) وركع وإن لم يكن الخامس والعاشر ( لا مع التبعيض ) والعمل على المشهور.
( والقنوت على الأزواج ) وهو قرينة كونها عشر ركعات ، بناء على الغالب من القنوت على كلّ ثانية.
ويمكن دفعه بعدم انحصار القنوت فيها كما في الجمعة والوتر.
( وأقلّه على الخامس والعاشر ) وهو أيضا من الصور المخالفة للمشهور (٥) من كون القنوت على الثانية.
( والتكبير المتكرّر إن كانت ) الآية ( ريحا ، والقضاء مع الفوات حيث لا يجب ) القضاء ، ( لعدم العلم ) بالكسوف ، ( و ) عدم ( الاستيعاب ) لجميع القرص ، خروجا من خلاف من أوجب القضاء مع الفوات مطلقا (٦).
( وصلاة ذوات الهيئات ) الجميلة من النساء ( في البيوت جماعة ) مع إمكانها وإلّا فرادى ،
__________________
(١) « جمل العلم والعمل » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ٣ : ٤٦ ، « الكافي في الفقه » ١٥٦ ، « المراسم » ٨١.
(٢) « الكافي » ٣ : ٤٦٣ باب صلاة الكسوف ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥.
(٣) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، وفي « الجواهر » ١١ : ٤٥٤ ، نقله عن « الفوائد المليّة » ، وقال : « بل لم أجد الخبر المزبور ».
(٤) « الخلاف » ١ : ٦٧٩ ، « المعتبر » ٢ : ٣٣٨ ، « تذكرة الفقهاء » ٤ : ١٧٤ ، « البيان » ٢١١.
(٥) « شرائع الإسلام » ١ : ١٢٥ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٩٢ ، « تذكرة الفقهاء » ٤ : ١٧٤ المسألة : ٤٧٧ ، « المراسم » ٨١.
(٦) « المقنعة » ٢١١ ، « السرائر » ١ : ٣٢١ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ٢٩٣ ، المسألة : ١٨٠.