النافلة ( النفل ) بدل الواجب في تلك ( و ) ينوي ( السبب المخصوص ) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أو تحيّة ، وتعيين المنسوب إليه في المنسوبة كصلاة النبيّ وعليّ والأعرابي ، لتتميّز عن غيرها ، ومثله النافلة المنسوبة إلى الصلوات والأوقات.
وفي استثناء ذلك من الفريضة توسّع ، فإنّ مرجعه إلى التمييز في المشترك ، وهو مشترك.
( والقيام والقرار من مكمّلاتها ) فيجوز من قيام وما دونه وبقرار وغيره ( إلّا الوتيرة ) فإنّ القيام ليس من مكمّلاتها ، بل فعلها جالسا أفضل على المشهور. (١)
وقيل (٢) : هي كغيرها. وعدّ ركعتيها بركعة ، بناء على أنّ الجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها.
ومن ثمّ ذهب بعض (٣) الأصحاب إلى منع الجلوس في غيرها.
وخبر (٤) سليمان بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام صريح في أفضليّة القيام فيها.
وروى الحارث عنه عليهالسلام : « كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أصلّيهما وأنا قائم » (٥).
وروى أحمد بن أبي نصر ، عن الكاظم عليهالسلام أنّها من قعود (٦).
قال المصنّف في الذكرى : « والجمع بينهما بجوازها من قعود وقيام » (٧).
وفيه : أنّ الجمع مع التنافي ، وهو منفيّ هنا ، إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضلية ، فتبقى أفضلية القيام لا معارض لها.
أمّا القرار فإنّه من مكمّلات النافلة مطلقا إن لم يكن شرطا ( فتجوز السنن قعودا
__________________
(١) « المبسوط » ١ : ٧١ ، « المهذّب » ١ : ٦٨ ، « السرائر » ١ : ١٩٣ ، « المعتبر » ٢ : ٢٣.
(٢) « الدروس » ١ : ١٣٦ ، « جامع المقاصد » ٢ : ٩.
(٣) « السرائر » ١ : ٣٠٩.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥ ـ ٨.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩ ـ ١٦.
(٦) « الكافي » ٣ : ٤٤٤ باب صلاة النوافل ، ح ٨.
(٧) « الذكرى » ١١٢.