وقد سبقه إلى هذا الاستخدام المحقّق في النافع (١). ونبّه عليه الصفيّ (٢) في شرح بديعيّته.
( والجمعة والتوحيد في صبحها مع السعة ) أي سعة الوقت. أمّا مع ضيقه فالسنّة الجحد والتوحيد كما سيأتي (٣) ( والجمعة والمنافقون فيها ) أي في صلاة الجمعة ، وهو استخدام آخر ( وفي ظهريها ) أي ظهرها وعصرها ، ثنّاهما باسم إحداهما ، قاعدة مطّردة مع تساويهما تذكيرا وتأنيثا وخفّة وثقلا وإلّا اختصّ به أوّلهما.
وكذا القول في عشاءيها سابقا (٤).
وأوجب المرتضى (٥) قراءتهما فيها وجماعة (٦) فيها وفي ظهرها ، والأخبار (٧) بالحثّ عليهما هنا كثيرة وفي بعضها : « أنّ من تركهما متعمّدا فلا صلاة له » (٨) وفي بعض : « أعاد الصلاة » (٩) وهما حجّة الموجب لهما ، وليس في الأخبار ولا الفتوى تعيّن إحداهما لركعة مخصوصة فيتخيّر فيهما.
( والعدول عن غيرهما إليهما ) لو شرع فيه عمدا أو سهوا ( ما لم ينتصف ) وإن لم يتجاوز النصف ، ( و ) العدول ( إلى النفل ) وإكماله ركعتين ( إن تنصّفت ) سواء في ذلك الجحد والتوحيد وغيرهما.
( وروى ) الكناني ، عن الصادق (١٠) عليهالسلام : ( أنّ مغربها وعصرها كصبحها ) في استحباب قراءة الجمعة والتوحيد فيهما.
__________________
(١) « المختصر النافع » ٥٥.
(٢) « شرح الكافية البديعيّة » ٢٩٦.
(٣) « سيأتي في الصفحة : ١٩٧.
(٤) في الصفحة : ١٩٥.
(٥) « جمل العلم والعمل » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ٣ : ٤٢.
(٦) منهم أبو الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ١٥٢ ـ ١٥٣.
(٧) « الكافي » ٣ : ٤٢٥ باب القراءة يوم الجمعة ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥ ـ ٦ ـ ١٣.
(٨) « الكافي » ٣ : ٤٢٥ باب القراءة يوم الجمعة ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦ ـ ١٦.
(٩) « الكافي » ٣ : ٤٢٦ باب القراءة يوم الجمعة. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٧ ـ ٢١.
(١٠) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥ ـ ٦ ـ ١٣.