( والبدأة بوضع اليمنى قبل اليسرى ) رواة زرارة عن الباقر (١) عليهالسلام : ( وتمكينهما من الركبتين ) بأن لا يقتصر على وضع أطرافهما ، لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك » (٢) ( وإبلاغ أطرافهما عيني الركبتين ) ، لاستلزام التمكين ذلك ، ( ووضع المرأة يديها فوق ركبتيها ) ، لرواية زرارة (٣) ، ولكن يجب أن تنحني قدر ما ينحني الرجل. وإنّما يختلفان في الوضع مع احتمال اجتزائها بدون انحناء الرجل ، بل القدر الذي تصل معه يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها كما تشعر به الرواية ، لأنها معلّلة بعده بقوله : « لئلّا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ».
( وترتيل التسبيح ) رواه حمّاد (٤) ( واستحضار التنزيه لله ) عن النقائص وصفات المحدثات عند قوله : سبحان ربّي ، إذ معنى التسبيح التنزيه ، تقول : سبّحت تسبيحا وسبحانا ، أي نزّهت تنزيها ، وأطلق التنزيه ، ليتناول كلّ ما يليق وصفه به ويذهب كلّ مذهب.
( و ) استحضار ( الشكر لإنعامه ) عند قوله : وبحمده ، أو مطلقا ، لأنّ ذلك ضرب من الشكر.
( وتكراره ثلاثا مطلقا ) سواء كان إماما أم غيره ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليهالسلام « تقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع ، وسبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له » (٥) والمراد نقص الكمال والفضيلة.
( وخمسا وسبعا ، فما زاد لغير الإمام ) وهو المنفرد ، فإنّ المأموم تابع الإمام لا يتخلّف عنه ( إلّا مع حبّ المأموم الإطالة ) أي جميع المأمومين ، فيستحبّ حينئذ للإمام الإطالة كغيره ، لأنّ تحقيقه كان لمكان المأموم ، لما تقدّم (٦) من استحباب صلاة الإمام على
__________________
(١). « الكافي » ٣ : ٣٣٤ باب القيام والقعود. ح ١.
(٢). « الكافي » ٣ : ٣٣٤ باب القيام والقعود. ح ١.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود. ح ٢.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨.
(٥) « الكافي » ٣ : ٣٢٩ باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٠ ـ ٣٠٠.
(٦) تقدّم في الصفحة : ١٩٥.