( وغسل الميّت تحت السماء اختيارا ) روي ذلك عن الصادق (١) عليهالسلام.
قيل (٢) : ولعلّ ذلك لكراهة مقابلة السماء بعورته.
( وب ) الماء ( المسخّن بالنار ) لنهي الصادق (٣) عليهالسلام عنه ، ولاستدعائه إرخاء الميّت وإعداده لخروج النجاسة منه ، وللتفأّل بالحميم ( إلّا لضرورة ) إلى المسخّن كما لو كان البرد شديدا يشقّ على الغاسل فلا يكره.
وفي الحديث : « توقي الميّت في البرد كما توقي نفسك » (٤). وحينئذ فيقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة ويكره الزائد.
( وغمز بطنه في ) الغسلة ( الثالثة و ) غمز ( بطن الحبلى ) التي مات ولدها ( مطلقا ) في الثالثة وغيرها ، للخبر (٥) ، وللخوف من الإجهاض ( وركوبه ) بأن يجعله بين رجليه ( وقصّ أظفاره وترجيل شعره ) وهو تسريحه.
وحرّمهما الشيخ مدّعيا الإجماع (٦) ، وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ (٧) ، والمشهور الكراهة (٨) ، فإنّ فعل دفن ما ينفصل من الشعر والأظفار معه وجوبا ( وإدخال الماء أذنيه ومنخريه وإرسال الماء في الكنيف ) وهو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة.
[ المقدّمة ] ( الرابعة : )
( يستحبّ التيمّم لما يستحبّ له الوضوء الحقيقي ) وهو المبيح للصلاة ونحوها سواء كان واجبا أم مندوبا ( عند تعذّره ) أي تعذّر الوضوء المذكور ( وللإحرام عند تعذّر الغسل )
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٠.
(٢) « تذكرة الفقهاء » ١ : ٣٤٦ ، المسألة : ١١٨.
(٣) « الكافي » ٣ : ١٤٧ باب كراهية تجمير. ح ٢.
(٤) « الفقيه » ١ : ٨٦ ـ ٣٩٨.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٠٢ ـ ٨٨٠.
(٦) « الخلاف » ١ : ٦٩٤ ، المسألة : ٤٧٥ ، ٤٧٨.
(٧) « الخلاف » ١ : ٦٩٥ ، المسألة : ٤٧٨.
(٨) « المعتبر » ١ : ٢٧٨ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٢٥ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٣٨٧ ، المسألة : ١٥٠ ، « الدروس » ١ : ١٠٦.