( ويستحبّ فيه الطهارة ) ، لأنّه من جملة تعقيب تلك الصلوات ، بل أفضلها ، لقول بعض (١) الأصحاب بوجوبه ، فإذا استحبّت الطهارة في مطلق التعقيب ففيه أولى ، وأمّا بخصوصه فلم نقف على المأخذ.
( وللآيات سبع عشرة يقارنها أربع عشرة : )
( استشعار الخوف من الله تعالى ) بتذكّر أهوال يوم القيامة وزلازلها ، وتكوير الشمس والقمر وانشقاق السماء.
( وتأكّد الجماعة في ) الكسوف ( المستوعب ) ، لرواية عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : « إذا انكسفت الشمس والقمر فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل أن يصلّي وحده » (٢).
( وإيقاعها في المساجد ) ، تأسيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، وليكن مع ذلك تحت السماء في رحبته المكشوفة ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر (٣) عليهالسلام. ( ومطابقة الصلاة لها ) أي للآية ، فيجعلها في الكسوف من ابتدائه إلى تمام انجلائه على القول (٤) القويّ من أنّ مجموع ذلك وقتها ، وإلى ابتدائه على القول (٥) الآخر.
وإنّما يتمّ ذلك لرصديّ يطّلع على مقدار وقت الكسوف ، فيجعل الصلاة بقدره أو من يخبره الرصديّ الموثوق به بحيث يظنّ صدقه ، وإلّا ففي استحباب التطويل فضلا عن المطابقة نظر ، لتعرّضه لفوات الوقت من حيث لا يعلم خصوصا على القول بأنّ آخره الأخذ في الانجلاء ، فإنّه محتمل في كلّ آن من آنات الكسوف.
__________________
(١) « الانتصار » ٥٧ ، « الاستبصار » ٢ : ٢٩٩ ذيل ح ١٠٧١ ، وفي « مختلف الشيعة » ٢ : ٢٨٥ ، المسألة : ١٧٥ ، « الذكرى » ٢٤١ نسباه إلى ابن الجنيد.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨١ ، بتفاوت.
(٣) « الكافي » ٣ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ باب صلاة الكسوف ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ـ ٣٣٥.
(٤) « شرائع الإسلام » ١ : ١٢٤ ، « المعتبر » ٢ : ٣٣٠ ، « الذكرى » ٢٤٤.
(٥) « المقنعة » ٢١٠ ، « النهاية » ١٣٧ ، « الوسيلة » ١١٢ ، « السرائر » ١ : ٣٢٢ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٩٢ ، وفي « تذكرة الفقهاء » ٤ : ١٧٩ المسألة : ٤٨٣ ، قال : « وقت صلاة الكسوفين من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء عند علمائنا ».