للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به » (١) ( ويجوز إفرادهما سفرا ) بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة.
روى بريد بن معاوية عن الباقر عليهالسلام قال : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » (٢) ( وإتمام الإقامة أفضل من إفرادها ) روي ذلك عن الصادق عليهالسلام مرسلا قال : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » (٣).
وهذا التفصيل يتمّ في السفر ، لجواز إفرادهما فيه. ومثله حالة الاستعجال ، لرواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر (٤) عليهالسلام ، أمّا في غيرهما فلا يصحّ الإفراد في الأذان مطلقا ولا في الإقامة لغير تقيّة ، فلا يقع التفصيل موقعه.
( و ) كذا يجوز إفرادهما ( للنساء ) ولم أقف على مأخذه ، ولا ذكره المصنّف في غير هذه الرسالة ولا غيره ( تجتزئ ) النساء أو المرأة المدلول عليها بهنّ عن كمال الأذان ( بالشهادتين بعد التكبير ) روي ذلك عن الصادق (٥) عليهالسلام ( أو بدونه ) أي بدون التكبير بأن تقتصر على الشهادتين مرّة مرّة ، رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » (٦).
( و ) يجتزئ ( المتّقي الخائف الفوات ) أي فوات الركوع معهم كما يستفاد من رواية معاذ بن كثير ، عن الصادق (٧) عليهالسلام ، التي هي مستند الحكم ( بقد قامت ) الصلاة ( إلى آخر الإقامة ، وروي (٨) التعميل ) وهو « حيّ على خير العمل » مرّتين ( قبلها ) ، أي قبل
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٣ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٠ ـ ١١٠٩.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣ ، وفيهما : «. والإقامة واحدة واحدة ».
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٢.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٢ ـ ٢١٦ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٧ ـ ١١٤٠.
(٥) « الكافي » ٣ : ٣٠٥ باب بدء الأذان. ح ١٩.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ ـ ٢٠١.
(٧) « الكافي » ٣ : ٣٠٦ باب بدء الأذان. ح ٢٢.
(٨) « المبسوط » ١ : ٩٩ ، « الجامع للشرائع » ٧٣ ، أورده بلفظ « روي ».