ويستحبّ نظره إلى بطونهما ، ذكره جماعة (١).
ويجوز ترك الرفع ، للتقيّة ، رواه عليّ بن محمد عن الكاظم عليهالسلام في الخبر السابق (٢).
( ولا يتجاوز بهما ) أي بيديه ( وجهه ) ، لعدم نقل مثله ، والمرويّ سابقا (٣) كونهما بحيال الوجه ( ولا يمسح بهما ) وجهه ولا لحيته ولا صدره ( عند الفراغ ) من الدعاء ، لعدم النقل ، خلافا للجعفي (٤) حيث استحبّ مسح جميع ما ذكرناه.
( والجهر ) فيه ( للإمام والمنفرد والسرّ للمأموم ) ، لقول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » (٥) وإنّما أخرج المأموم من العموم ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » (٦). ومثله رواية (٧) حفص بن البختري. عن علي عليهالسلام.
ويشكل بأنّهما عامّان ، فلا وجه لتخصيص الأول منهما دون الثاني ، إلّا أن يمنع من عموم الفرد المعرّف فيبقى الثاني على عمومه ويخرج من الأوّل قنوت المأموم ، وهو الأجود.
( ويقضيه الناسي ) له في محلّه ( بعد الركوع ) قائما إذا ذكره في تلك الحال ، رواه عبيد بن زرارة (٨) وغيره (٩) عن الصادق عليهالسلام ( ثمّ ) يقضيه إن لم يذكره حتّى تجاوز تلك الحال ( بعد الصلاة جالسا ).
__________________
(١) « المهذّب البارع » ١ : ٣٩٠ ، « السرائر » ١ : ٢٢٥ ، « البيان » ١٨٠.
(٢) انظر الصفحة : ١٧٧ ، الهامش (١).
(٣) انظر الصفحة : ١٧٧ ، الهامش (٦).
(٤) « الذكرى » ١٨٤ ، مستحبّات القنوت.
(٥) « الفقيه » ١ : ٢٠٩ ـ ٩٤٤.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠.
(٧) « الفقيه » ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ـ ١١٨٩ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٤.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣٠ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٧.
(٩) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦.