فإن تساووا فيها ( فالأصبح ) وجها ، لدلالته على مزيد عناية الله تعالى به ، وفي حكمه الأصبح ذكرا ، لقول عليّ عليهالسلام : « إنّما يستدلّ على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده » (١).
واقتصر جماعة (٢) من هذه المرجّحات على الثلاثة الأولى. وتعديته إلى الأصبح ، والنظر إلى المأخذ يوجب التعدّي إلى جميع مرجّحات الإمامة اليوميّة ، ومع التساوي في جميع ما يعتبر فيها يقرع.
( والهاشمي أولى ) من غيره ، والأولى أن يراد بأولويّته بالنظر إلى هذه المرجّحات لا من الوليّ القريب ، ويمكن أن يراد مطلقا ، وإنّما يكون أولى إذا قدّمه الولي فيستحبّ له تقديمه.
ويظهر من الذكرى (٣) ضعف الترجيح به ، لضعف مأخذه.
( وإمام الأصل ) عليهالسلام ( أولى مطلقا ) من القريب وغيره ، لقيامه مقام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي هو أولى بالمؤمنين ، وللأخبار (٤).
وفي توقّفه مع ذلك على إذن الوليّ قولان ، فإن قلنا به وجب على الولي الإذن ، تحصيلا للغرض ، فإن امتنع سقط اعتبار إذنه.
( ووقوف الإمام وسط الرجل و ) حذاء ( صدرها ) أي المرأة بقرينة الرجل ، للأمر بذلك فيما روي عن عليّ (٥) عليهالسلام. ( ويتخيّر في الخنثى ) المشكل ، لاشتباه الحال وانحصاره فيهما ( ونزع نعله وخصوصا الحذاء ) ، للنهي عنه عن الصادق (٦) عليهالسلام ، ( أمّا الخفّ فجائز ) ، لقوله عليهالسلام في الرواية : « لا تصلّ على الجنازة بحذاء ولا بأس
__________________
(١) « نهج البلاغة » ٤٠٧ ، كتاب : ٥٣.
(٢) « الخلاف » ١ : ٧٢٠ ، المسألة : ٥٣٧ ، « المبسوط » ١ : ١٨٤ ، « المعتبر » ٢ : ٣٤٦ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤٤ المسألة : ١٩٣.
(٣) « الذكرى » ٥٧.
(٤) « الكافي » ٣ : ١٧٧ باب من أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠.
(٥) « الكافي » ٣ : ١٧٦ باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلّى. ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٣ ، « الاستبصار » ١ : ٤٧١ ـ ١٨١٨.
(٦) « الكافي » ٣ : ١٧٦ باب نادر ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٩١.