العشاء والوتيرة ) على المشهور (١) ، وقيل (٢) بالعكس ، وكلاهما مروي (٣). وقد تقدّم أنّ الوتيرة مؤخّرة عمّا بعد العشاء على قول ، وكلاهما جائز.
وفي البيان : « الأشهر أنّ الوتيرة بعد النوافل » (٤).
( وفي ) كلّ ليلة من ( العشر الأواخر ثلاثون ) ركعة ثمان بعد المغرب كما مرّ و ( اثنتان وعشرون بعد العشاء ، وفي كلّ من الفرادى ) وهي التاسعة عشرة ، والحادية والعشرون ، والثالثة والعشرون ( مائة ) ركعة ، وذلك ألف ركعة منها في العشرين أربعمائة وفي العشر ثلاثمائة وفي الفرادى ثلاثمائة ، هذا مع تمام الشهر ، ومع نقصانه تسقط وظيفة ليلة الثلاثين ، ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألف.
( ويجوز الاقتصار ) في الليالي الفرادى ( عليها ) أي على المائة ( وتفريق الثمانين ) المتروكة على الرواية الأولى ، وهي عشرون ليلة التاسعة عشرة وثلاثون من كلّ ليلة من الأخيرتين ( على الجمع ) فيصلّي في كلّ يوم جمعة عشر ركعات : أربع منها بصلاة فاطمة عليهاالسلام ، الآتية ، ثمّ ركعتان بصلاة عليّ عليهالسلام ، الآتية ، ثمّ أربع بصلاة جعفر عليهالسلام ، ثمّ يصلّي في ليلة الجمعة الأخيرة عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليهاالسلام ، وفي عشيّتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة عليّ عليهالسلام ، المذكورة.
هذا وإنّما قيّدنا بذلك في هذه المواضع ، لأنّ المرويّ (٥) في هذا الترتيب كون الأربع صلاة عليّ عليهالسلام ، والركعتين صلاة فاطمة ، وفي الرسالة عكس ـ كما سيأتي ـ فلذلك أطلقنا الاسم على ما رتّبه ، فلا يتوهّم منافاة ذلك لما روي هنا.
ولو اتّفقت عشيّة آخر جمعة ليلة العيد جعل العشرين في ليلة آخر سبت من الشهر.
ولو اتّفق في الشهر خمس جمع ففي التفريق عليها أوجه ، وليس ببعيد التخيير في
__________________
(١) « لانتصار » ٥٥ ، « الخلاف » ١ : ٥٣٠ المسألة : ٢٦٩ ، « الذكرى » ٢٥٥.
(٢) « المهذّب » ١ : ١٤٥ ، « الكافي في الفقه » ١٥٩.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٢ ـ ٢١٣ ، ٦٣ ـ ٢١٤.
(٤) « البيان » ٢١٥.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٦ ـ ٢١٨.