أحدها : أن يسمع الأذان الإمام ، فلو لم يسمعه لم يجتز به وإن علم به بعد ذلك ، والمستند فعل النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده ذلك.
وروى عمرو بن خالد عن الباقر عليهالسلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : « قوموا » فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » (١).
والطريق ضعيف ، لكنّه معتضد بعمل السلف.
وروى أبو مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له في ذلك ، فقال : « إنّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك » (٢).
ويعلم من ذلك أصل الحكم ، وأنّه لا يشترط في المؤذّن قصد الجماعة بأذانه ولا الصلاة معهم ، وأنّ سماع الإمام معتبر دون المأمومين. وتزيد الرواية الثانية أنّ الكلام يقدح في الاجتزاء بهما ، والظاهر أنّ قدحه في الإقامة لا غير ، لما سيأتي (٣).
وثانيها : أن يحكيه فلو لم يحكه لم يجز عنه واستحبّ له الأذان والإقامة ، وهذا القيد لم يذكره المصنّف في غير الرسالة ولا غيره ، ولم نقف على مأخذه ، والنصّ السابق خال من اعتباره.
وعلى تقديره فإنّما يعتبر في الأذان دون الإقامة ، إذ لا نصّ على حكايتها مطلقا.
ويمكن أن يكون قوله مع حكايته قيدا للأذان المخلّ خاصّة بأن يريد به أذان المخالف ، فإنّه مخلّ فيه ببعض الفصول فلا يعتدّ به ، ولاشتراط الإيمان فيه أيضا كما يدلّ عليه بعض الأخبار (٤) ، وتكون الحكاية مع الإتيان بالمتروك قائمة مقام الأذان ، ولكنه خلاف
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣.
(٣) سيأتي في الصفحة : ١٥٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١.