الاستمرار عليها.
ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقا.
( و ) أي وكذا يعدل إلى النافلة طالب ( الأذان ) إذا نسيه قبل الشروع فيها ، ومثله الإقامة.
ولو لم يركع جاز له قطعها ليستدرك وإن كان العدول إلى النافلة أفضل.
ومعنى العدول : أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة قد صيّرها نافلة قربة إلى الله ، ولا يجوز التلفّظ إلّا حيث يجوز القطع ، ومعه ينقطع.
( و ) أي وكذا يعدل إلى النافلة استحبابا طالب ( قراءة الجمعتين ) أعني الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إذا نسيهما وقرأ غيرهما وتجاوز محلّ العدول ( و ) أي العدول ( إلى ) الفريضة ( الفائتة من ) الفريضة ( الحاضرة إذا كثرت الفائتة ) وأمكن العدول بأن لا يركع في ركعة تزيد مع ما قبلها عن عدد المعدول إليها ودخل في الحاضرة غير عامد.
واحترز بكثرة الفائتة عمّا لو كانت واحدة ، فإنّ العدول إليها حينئذ واجب كما هو أحد (١) الأقوال في المسألة.
والذي اختاره المصنّف في باقي كتبه (٢) ـ وهو الأقوى ـ : عدم وجوب العدول إلى الفائتة مطلقا ، نعم يستحبّ.
( وبالدخول غير عامد ) عمّا لو شرع فيها عامدا ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى الفائتة مطلقا ، لتفويته نفسه الفضيلة ابتداء ، والنهي عن إبطال العمل ، وعلى ما اختاره ـ هنا : لو كانت واحدة لا تنعقد الحاضرة لو تعمّدها.
ولو تجاوز محلّ العدول فلا عدول مطلقا.
( وترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسب الفوات في قول ) العلّامة (٣) ومن (٤) تبعه ، اقتصارا
__________________
(١) « الرسائل التسع » ١١٢.
(٢) « البيان » ١١٢ ، « الدروس » ١ : ١٤٥ ، « الذكرى » ١٣٠.
(٣) « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٣٥٩ المسألة : ٦١ ، « نهاية الأحكام » ١ : ٣٢٥ ، قال فيهما باحتمال الترتيب.
(٤) انظر : « الذكرى » ١٣٦.