الإقامة ، فتعاد الإقامة مع الكلام دونه.
( و ) أي كذا المعيد صلاته ( لعروض شكّ ) أوجب الإعادة ( والجامع لعذر كالسلس والبطن ) بالتحريك.
والضابط أنّه متى استحبّ الجمع سقط الأذان للثانية ( لا الجامع مطلقا ) أي ليس مطلق الجامع يجتزئ بالإقامة ، فإنّ من جمع أفرادا لا لعذر ولا لاستحباب لا يجتزئ بالإقامة للثانية ، بل يؤذّن ويقيم لكلّ واحدة ، لأنّ الأذان إذا ثبت لكلّ واحدة من الصلوات المقضيّة ـ كما مرّ (١) ـ فالأداء أولى.
وفي الذكرى (٢) جعل سقوط الأذان ثانيا لمن جمع مطلقا ، وهو المشهور (٣) والمرويّ (٤) ، وأيّده بأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت ، وقد حصل بالأوّل.
واعتذر في الدروس (٥) ـ بعد نقل ما هو المشهور ـ للسقوط هنا مع الثبوت للقضاء بأنّ الساقط أذان الإعلام ، لحصول العلم بأذان الأول لا الأذان الذكري ، وأنّ الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وحاول بدفع ذلك دفع المنافاة.
وعلى ما اخترناه من سقوط الأذان ثانيا حيث يجمع أداء وقضاء لا منافاة ، ويستغني عمّا ذكره من التكلّف ، مع أنّ الأذان الذكري لا يتحصّل له معنى :
أمّا أوّلا : فلأنّ الأذان إنّما وضع شرعا للإعلام بدخول الوقت ، واسمه مأخوذ منه ، وتخلّفه في بعض أفراده لعارض لا يوجب الاطّراد.
وأمّا ثانيا : فلأنّ من فصوله ما لا ذكر فيه كالحيعلات ، وما فيه ذكر لا يتحقّق به الأذان.
وأمّا ثالثا : فلأنّ الكلام في العبادة الخاصة واعتقاد كونها مشروعة على الوجه الخاص لا مع قصد الذكر المطلق.
ويؤيّد السقوط أيضا ما ذكره المصنّف هنا من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله بقوله :
__________________
(١) مرّ في الصفحة : ١٣٣.
(٢) « الذكرى » ١٧٤.
(٣) « الخلاف » ١ : ٢٨٤ ، المسألة : ٢٧ ، ادّعى فيه إجماع الفرقة عليه ، « نهاية الإحكام » ١ : ٤١٨.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٨ ـ ٦٦.
(٥) « الدروس » ١ : ١٦٥.