فوقتها وجود السبب ، فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها ، ولا نعني بالقضاء إلّا ذلك » (١).
ولا يخفى أنّ ما ذكره لا يفيد التوقيت الحقيقي ، بل غايته وجوب المبادرة إليها في أوّل الوقت ، وينبّه عليه حكمه ـ كغيره ـ بوجوب الفورية بصلاة الزلزلة عند وجود سببها مع حكمهم بأنّها إذا لم تفعل على الفور تبقى أداء مدّة العمر.
( وروي (٢) كراهته في الأوقات المكروهة ) والعمل على خلافه ، لما تقدّم من أنّ الكراهة مخصوصة بالصلاة المندوبة التي لا سبب لها.
وحيث ذكر نبذة من أحكام سجود التلاوة رجع إلى تتمّة سنن سجود الصلاة فقال : ( والجلوس عقيب ) السجدة ( الثانية ) ، وهو المسمّى بجلسة الاستراحة ، والأخبار (٣) به متظافرة حتّى أوجبه المرتضى (٤) رضياللهعنه ، وهو كالجلوس بين السجدتين.
( و ) يستحبّ ( الطمأنينة فيه ) روي ذلك عن عليّ (٥) عليهالسلام.
( وقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، وروي ) الراوي عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام مضافا إلى ذلك : ( وأركع وأسجد (٦) ، عند القيام في كلّ ركعة ).
وفي المعتبر : أنّه يقوله في جلسة الاستراحة (٧) ، والنصوص (٨) ناطقة بالأوّل.
( والسبق ) عند النهوض ( برفع ركبتيه ، والاعتماد على يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ) رواه محمّد بن مسلم ، عن الصادق (٩) عليهالسلام. ( ورفع ) اليد ( اليمنى أوّلا
__________________
(١) « الذكرى » ٢١٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٧٧.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٢ ـ ٣٠٣ ، « الاستبصار » ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٢٩.
(٤) « الانتصار » ٤٦.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٧٧.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٦ ـ ٣٢٠.
(٧) « المعتبر » ٢ : ٢١٦.
(٨) « الكافي » ٣ : ٢٣٨ باب التشهد في الركعتين الأخيرتين ، ح ١٠ ـ ١١ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٦ ـ ٣٢٠ ، ٨٧ ـ ٣٢١ ، ٨٨ ـ ٣٢٧.
(٩) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٧٨ ـ ٢٩١.