[ المقدّمة ] ( التاسعة : القبلة )
( وسننها تسعة : )
( المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلىاللهعليهوآله ) بالمدينة الشريفة ( أو محراب الإمام عليهالسلام ) بجامع الكوفة والبصرة والمدائن وإن لم يكن الإمام نصبه ، فإنّ صلاته فيه إقرار له. والتجديد الطارئ في المسجد لا يؤثّر في المحراب ، لأصالة عدم التغيير.
( أو محراب المسجد ) المبنىّ في بلد يشتمل على جماعة كثيرة ولو في أوقات متفرّقة ، أو في طريق يكثر طروقة ( للمتمكّن ) فيه في الجميع ، والفرد الآخر المرجوح ما كان على سمته مع عدم المشاهدة ، فلو لم يتّفق ذلك لم تصحّ الصلاة إلّا مع المشاهدة ولو بالصعود إلى سطح وجبل ونحوهما ممّا لا يشقّ ويعسر عادة.
ولا يكفي فيه الاجتهاد بالعلامات ، لأنّه عدول من يقين إلى ظنّ.
وبهذا تبيّن عدم صحّة الصلاة إلى محراب المشهد المقدّس الغروي على ساكنه السلام ، لأنّه مخالف جدّا لمحراب مسجد الكوفة الذي نصبه أمير المؤمنين عليهالسلام ، وصلّى إليه الحسنان عليهماالسلام مع جماعة من الأئمّة مع أنّي اعتبرتهما بالمقاييس المعتبرة شرعا والأعمال المستنبطة من الهيئة وغيرها ، فوجدت محراب مسجد الكوفة مطابقا لها على أتمّ وجه ومحراب المشهد متيامنا عنها كثيرا.
( والتياسر للعراقي ) عن سمته المقرّر له شرعا على المشهور (١) بين الأصحاب ، وهو مبنيّ على أنّ قبلة البعيد الحرم ، وجهاته مختلفة ، فإنّها عن يسار الكعبة أكثر منها عن يمينها ، وعلى هذا فالتياسر انحراف عن القبلة إليها ، لا منها عنها ، ولا من غيرها إليها ، إلّا أنّ المبنى عليه ضعيف.
ومستند التياسر أضعف ، لأنّها أخبار (٢) ضعيفة ومرسلة لا تصلح لترتّب الحكم ،
__________________
(١) « شرائع الإسلام » ١ : ٧٨ ، « المعتبر » ٢ : ٦٩ « قواعد الأحكام » ١ : ٢٥١ ، « البيان » ١١٥.
(٢) « الكافي » ٣ : ٤٨٧ ـ ٤٨٨ باب النوادر ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٤٤ ـ ١٤١.