وأصل التأوّه قول : « أوه » عند الشكاية والتوجّع.
والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان ، والأنين مثله على ما ذكره أهل اللغة (١) ، وقد يخصّ الأنين بالمريض.
( ومدافعة الأخبثين : ) البول والغائط ( والريح ) ، لاستلزامه سلب الخشوع ، ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا تصلّ وأنت تجد شيئا من الأخبثين » (٢) ، وعن الصادق عليهالسلام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه » (٣).
ومثله مدافعة النوم ، وقد ورد أنّه المراد بالسكر في قوله تعالى ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (٤) وإنّما يكره إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة والوقت متّسع ، أمّا لو عرضت في أثناء الصلاة لم يكره الإتمام ، لعدم الاختيار ، وتحريم القطع.
نعم لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا جاز ، وكذا مع ضيق الوقت.
( ورفع البصر إلى السماء ) ، للنهي عنه ( وتحديد النظر إلى شيء بعينه ) وإن كان بين يديه ، بل ينظر نظر خاشع. ( والتقدّم والتأخّر إلّا لضرورة ) فيفعل ما لا يكثر منه.
( ومسح التراب عن الجبهة إلّا بعد الصلاة فإنّه سنّة ) ، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام : أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يمسح جبهته إذا ألصق بها التراب ، وقد تقدّم (٥). ( وتفريج الأصابع في غير الركوع ) وروي ذلك في جملة أخبار (٦) دلّت على الضمّ في الحالات غيره.
( ولبس الخفّ الضيّق ) ، لمنافاته الخشوع. ( وحلّ الأزرار لفاقد الإزار ) ، لقول علي عليهالسلام : « لا يصلّ الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (٧). ( والإيماء )
__________________
(١) « تاج العروس » ١٨ : ٢٩ ، « أنن ».
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٢.
(٤) « النساء » ٤ : ٤٣.
(٥) « تقدّم في الصفحة : ٢٢٠ ، الهامش (٢).
(٦) « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٤.