( والقصد به ) عند قوله : السلام عليكم بصيغة الخطاب ( إلى الأنبياء والأئمّة والملائكة وجميع مسلمي الإنس والجنّ ) بأن يحضرهم بباله ، ويخاطبهم به وإلّا كان تسليمه بصيغة الخطاب من غير قصد كاللغو من الكلام.
( و ) يقصد ( الإمام ) بسلامه مع من ذكر ( المؤتمّ ، وبالعكس ) أي يقصد المأموم بتسليمه مقصد الإمام لغير المأموم والإمام ( على طريق الردّ ) عليه حيث قد حيّاه بسلامه ، وإنّما كان ردّه هنا مستحبّا ، لأنّ سلام الإمام ليس تحيّة محضة ( وقصد الإمام ) زيادة على ما ذكر ( أنّه مترجم عن الله تعالى بالأمان لهم من العذاب ) كما نبّه عليه في الخبر (١).
( والتسليمة الثانية ) للمصلّي إماما كان أم غيره ، لرواية عليّ بن جعفر (٢) أنّه رأى إخوته ومنهم موسى عليهالسلام يسلّمون على الجانبين : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
والمشهور (٣) بين الأصحاب أنّ الإمام والمنفرد يسلّمان مرّة واحدة ، وأمّا المأموم فعلى ما سيأتي ، ولكن المصنّف رحمهالله جرى في ذلك على عادته في الرسالة من إثبات السنن بما ورد في الخبر وإن شذّ.
( والإيماء ) بالتسليم ( إلى القبلة ) هذا الحكم لم نقف على مأخذه ، وقد أنكره المصنّف في الذكرى ، وادّعى الإجماع على عدمه فقال : « لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا » (٤). ثمّ ذكر الإيماء إلى اليمين على ما سيأتي.
( ويختصّ الإمام ) بالإيماء ( بصفحة وجهه عن يمينه ، وكذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد أو حائط وإلّا ف ) الأفضل أن يسلّم ( أخرى إلى يساره ). أمّا اعتبار التسليمة
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ٢١٠ ـ ٩٤٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٧.
(٣) « المعتبر » ٢ : ٢٣٧ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٢٤٤ المسألة : ٣٠٠ ، « منتهى المطلب » ١ : ٢٩٦ ، قال : « لا نعرف خلافا في أنّه لا يجب عليه الإتيان بهما ».
(٤) « الذكرى » ٢٠٩.