فلا تشكّ » (١). وآكده في الغداة والمغرب ، لرواية سعد الأشعري عن الرضا (٢) عليهالسلام.
( وأوجبه بعض الأصحاب ) وهو الصدوق (٣) مطلقا وابن أبي عقيل (٤) في الجهريّة ، حتّى صرّح الصدوق ببطلان الصلاة بالإخلال به عمدا ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية وهب : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (٥) ، وغيره (٦) من الأخبار ، ولظاهر الأمر في قوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٧) وحمل على تأكّد الندب ، جمعا ، مع إمكان إرادة غير القنوت المعهود من الآية ، فقد قيل (٨) : إنّ معناه طائعين.
( والتكبير له ) قبل الشروع فيه ( رافعا يديه ) كما مرّ (٩) ، وأنكره المفيد (١٠) ، والأخبار شاهدة للأوّل ( وإطالته ) ، لقولهم عليهمالسلام : « أفضل الصلاة ما طال قنوتها » وأفضله كلمات الفرج ) ذكر ذلك جماعة من الأصحاب ، وقال ابن إدريس : « إنّه
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٣٩ باب القنوت في الفريضة ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩١ ـ ٣٣٨ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٧٩.
(٣) « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ، « المقنع » ١١٥.
(٤) حكاه عنه في « المعتبر » ٢ : ٢٤٣ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ١٨٩.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٥ ، « الاستبصار » ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٦.
(٦) « عيون أخبار الرضا » ٢ : ١٢٣ ـ ١.
(٧) « البقرة » ٢ : ٢٣٨.
(٨) « التبيان في تفسير القرآن » ٢ : ٢٧٦ ، « مجمع البيان » ٢ : ١٢٨.
(٩) مرّ في الصفحة : ١٦١.
(١٠) لم نعثر على ما يشعر بالإنكار ، بل صرّح في مواضع متفرقة من « المقنعة » برفع اليدين بالتكبير للقنوت كما في الصفحة ١٢٤ في باب صلاة الليل والصفحة ١٠٧ في باب القنوت. نعم في باب صلاة الجمعة صفحة ١٦٠ ذكر رفع اليدين للقنوت ولم يذكر التكبير. وممّا يهوّن الخطب أنّ الشيخ قال في « الاستبصار » ١ : ٣٣٧ : « قال محمد بن الحسن : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها ، وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمهالله قديما ، ثمّ عنّ له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير ».
(١١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٧ ـ ٣٢٣ ـ ٣٢٥.
(١٢) « الخصال » ٥٢٤ ـ ١٣ ، « معاني الأخبار » ٣٣٣ ـ ١ ، « أمالي الشيخ الطوسي » ٢ : ١٥٣.
(١٣) « المبسوط » ١ : ١١٣ ، « المهذّب » ١ : ٩٤ ، « السرائر » ١ : ٢٢٨ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٢٥٩ ، المسألة : ٣١٠.