المغرب اختيارا.
( والاستظهار فيه ) وهو طلب الظهور ، بأن يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق أو يغلب على الظنّ غلبة قويّة ( عند الاشتباه ) بغيم وحبس ونحوهما. ( والتأخير ) عن أوّل الوقت أفضل في مواضع ذكر المصنّف (١) هناك أكثرها ( للإبراد بالظهر يسيرا في قطر حارّ ).
وزاد المصنّف (٢) في غير الرسالة تبعا للشيخ (٣) لمن يريد الصلاة في المسجد وهو خارج عنه ( وخصوصا الجامع ) ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه للجماعة فأبردوا بالصلاة فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم » (٤).
فهنا قيود :
أحدها : شدّة الحرّ كما صرّح به في الخبر.
وثانيها : في البلاد الحارّة وضابطه المشقّة بالحرّ ، فإنّه يسلب الخشوع والإقبال بالقلب ، وهما روح العبادة.
وثالثها : كون الإبراد يسيرا ، وضابطه مقدار ما يصير للحائط ظلّ يمشي فيه الساعي.
ورابعها : الصلاة في المسجد ، فلو صلّى في بيته فلا إبراد مع احتماله ، وكذا لو كان في المسجد في ذلك الوقت.
وخامسها : التقييد بالظهر ، ولا شبهة في انتفائه في الأربع الأخر. أمّا الجمعة فيمكن
__________________
(١). « الألفية والنفلية » ١٠٥.
(٢) « الدروس » ١ : ١٤٤.
(٣) « المبسوط » ١ : ٧٧.
(٤) « علل الشرائع » ٢٤٧ ـ ١ ، « صحيح البخاري » ١ : ١٤٢ ، لم ترد فيهما وفي غيرهما عبارة : ( إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه للجماعة ).