ـ وإن كان سرّا بسبب ظهور حركة شفتيه أو طول زمانه ـ أجراه على قلبه.
( والقيام عند : قد قامت الصلاة ) على المرويّ (١) والمشهور (٢).
وقيل (٣) : عند حيّ على الصلاة ، لأنّه دعاء إليها ، وهو غير مسموع في مقابلة النصّ (٤) ، لجواز كونه دعاء إلى الإقبال والتأهّب ، و « قد قامت » دعاء إلى القيام ، لأنّه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام بلفظ الماضي كإيجاب العقود ، وللشيخ (٥) قول بأنّه عند الفراغ منها.
( وتلافيهما أو تلافي الإقامة للناسي ) لهما أوّلها ( ما لم يركع ) على المشهور (٦).
ويدلّ على حكم نسيانهما صحيحة الحلبي ، عن الصادق (٧) عليهالسلام ، وعلى نسيان الإقامة صحيحة عليّ بن يقطين ، عن الكاظم (٨) عليهالسلام ، وتضمّنها العود ما لم يفرغ من الصلاة محمول على المقيّد بعدم الركوع.
أمّا العامد فيستمرّ على صلاته ، لتقصيره. ( وفي صحيحة ) محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام في ناسي الأذان والإقامة : « يرجع إليهما بعد أن يسلّم على النبيّ صلىاللهعليهوآله » ( ما لم يقرأ ) « فإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » (٩).
وهي محمولة على الاستحباب المؤكّد قبل القراءة دون ما بعدها وإن استحبّ الرجوع ما لم يركع كما سبق (١٠) ، جمعا.
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ٢٥٢ ـ ١١٣٧ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤٣.
(٢) « المعتبر » ٢ : ١٤٨ ، « نهاية الأحكام » ١ : ٤٣١ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٨٥ المسألة : ١٨٨.
(٣) نسبه في المغني إلى أبي حنيفة ، ونسبه العلّامة إلى علمائنا ، انظر : « المغني » لابن قدامة ١ : ٥٣٨ ، فصل : ٣٧ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ٥١٥ ، المسألة : ٣٧٨.
(٤) راجع الهامش (١) من هذه الصفحة.
(٥) « الخلاف » ١ : ٥٦٤ المسألة : ٣١٥ ، « المبسوط » ١ : ١٥٧.
(٦) « المعتبر » ٢ : ١٢٩ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٦٦ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٨٠ ، المسألة : ١٨٣.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٨ ـ ١١٠٣.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٩ ـ ١١١٠.
(٩) « الكافي » ٣ : ٣٠٥ باب بدء الأذان. ح ١٤ ، « الفقيه » ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٨ ـ ١١٠٢.
(١٠) عند قوله : « وتلا فيهما ». إلى آخره.