نعم لو كان في أثناء الصلاة فالأجود إكمال الركعتين ، للنهي (١) عن قطع العمل ( وليدع ) بعد كلّ ركعتين من الراتبة ( بالمنقول ) عن أهل البيت عليهمالسلام.
( وللاستسقاء ) من الخصائص ( شرعيّتها عند الحاجة إلى المطر والنبع ) وهي ( كالعيد ) كيفية ووقتا ( ويجهر بها أيضا ) وهو داخل في المشابهة ( وقنوتها : سؤال الرحمة وتوفير المياه والنبوع والاستغفار ) وهذا كالمستثنى من المشابهة ، لئلّا يوهم أنّ قنوت العيد بلفظه آت هنا.
( وليصم قبلها ثلاثة ) أيّام ( ثالثها الاثنين ) على الأفضل ، لأمر الصادق (٢) عليهالسلام لمحمد بن خالد ( ثمّ ) جعل ثالثها ( الجمعة ) وهو أدون فضلا ، فلذا عطف بـ « ثمّ » وليس عليه نصّ بالخصوص ، لكن ورد : « أنّ العبد ليسأل الحاجة فتؤخّر الإجابة إلى يوم الجمعة » (٣).
( وإعلام الناس ) بذلك ليصوموا كذلك ( وأمرهم بالتوبة والصدقة وردّ المظالم وإزالة الشحناء ) وهي البغضاء فيما بينهم ، ليتأهّلوا بذلك للإجابة.
( والخروج حفاة إلى الصحراء ) ، لأنّه أبلغ في الخشوع والتذلّل ( إلّا بمكّة وفي المسجد ) الحرام ، لمزيّة شرفه.
وعن عليّ عليهالسلام : « قضت السنّة أنه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكّة » (٤).
( والمشي بسكينة ووقار ) ومبالغة في الخضوع والانكسار ، وليكونوا مطرقي رؤوسهم مخبتين مكثرين ذكر الله عزوجل ، والاستغفار من ذنوبهم وسيّء أعمالهم ( وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لو لا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّا » (٥).
__________________
(١) في قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ). « محمّد » ٤٧ : ٣٣.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٠.
(٣) « المقنعة » ١٥٥ ، « مصباح المتهجّد » ٢٦٢ ، بتفاوت يسير.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٠.
(٥) « معدن الجواهر » ٣٥ ، « مجمع الزوائد » ١٠ : ٢٢٧ ، بتفاوت في بعض الألفاظ.