( و ) روى حريز وربعي مرفوعا إلى أبي جعفر عليهالسلام : ( أنّ صبحها كظهرها ) (١) في استحباب قراءة الجمعة والمنافقين.
قال في المعتبر : « وهذا مقام استحباب فلا مشاحّة في اختلاف الروايات ، إذ العدول إلى غيره جائز » (٢).
( و ) قراءة سورة ( الإنسان والغاشية في صبح الاثنين والخميس ) فقد روي : « أنّ من قرأهما فيهما وقاه الله شرّ اليومين » (٣).
( و ) قراءة سورة ( الجحد في ) الركعة ( الأولى ) في سبعة مواطن : في الأولى ( من سنّة الزوال والمغرب والليل والفجر في الطواف والإحرام وفرض الغداة مصبحا ، وفي ) الركعة ( الثانية ) أي من هذه المواطن ( التوحيد ) ، رواه معاذ بن مسلم ، عن الصادق (٤) عليهالسلام.
والمراد بالمصبح أن يفعل بعد انتشار الصبح وظهوره كثيرا ، إذ قبله يستحبّ قراءة طوال المفصّل فيها.
والظاهر أنّ حدّ الإصباح ظهور الحمرة أو ما قاربه بحيث تطلع ولمّا يفرغ ، لأنّ تأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه ، فإذا خاف الوصول إليه خفّفها. وكذا إذا وصل إليه بالفعل.
( وقراءتها ) أي التوحيد ( ثلاثين ) مرّة ( في أوليي ) صلاة ( الليل ) أي في كلّ واحدة من الركعتين الأوليين ( أو في الركعتين السابقتين ) عليهما ، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين قبل الشروع في صلاة الليل ، وإنّما ردّد المصنّف بينهما ، لما تقدّم من استحباب قراءة الجحد في أوّل صلاة الليل ، فاستحباب قراءة غيرها فيها يظهر منه التنافي ، فحمله
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٧ ـ ١٨ ، « الاستبصار » ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٥.
(٢) « المعتبر » ٢ : ١٨٣.
(٣) « الفقيه » ١ : ٢٠١ ـ ٩٢٢.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣١٦ باب قراءة القرآن ، ح ٢٢.