( ويكره القران ) وهو قراءة أزيد من سورة في الركعة الواحدة ( في الفريضة ) على أصحّ (١) القولين ، لأنّ فيه جمعا بين الأخبار التي دلّ بعضها على النهي عنه (٢) ، وبعضها على نفي البأس (٣) ، وهذا في غير ما نصّ فيه على استحباب قراءته (٤) ، فقد ورد ذلك في كثير من الصلوات.
( والعدول عن السورة ) التي شرع فيها ولم يبلغ نصفها ( إلى غيرها عدا المستثنى ) فيما سبق ، والجحد والتوحيد ، فإنّه لا يعدل عنهما مطلقا إلّا إلى الجمعتين ( وإبقاء المؤتمّ آية ) من قراءته حيث يقرأ خلف الإمام جوازا أو استحبابا ( يركع بها ) ، لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام قلت : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبله؟ قال : « أمسك آية ومجّد الله تعالى واثن فإذا فرغ فاقرأ الآية » (٥).
وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ، ودليل على جواز القراءة خلف الإمام.
وكذا يستحبّ إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدى به.
( وعدول المرتجّ عليه ) أي المغلق عليه بحيث لا يحسن إكمال القراءة. قال الجوهري : « أرتجت الباب أغلقته وأرتج على القارئ على ما لم يسمّ فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنّه أطبق عليه كما يرتج الباب » (٦) فإذا أرتج على القارئ في السورة انتقل إلى غيرها وإن كان قد تجاوز نصفها.
ويستحبّ عدوله ( إلى الإخلاص ) أي سورة الإخلاص ، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : « من غلط في سورة فليقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثمّ
__________________
(١) « الاستبصار » ١ : ٣١٧ ، « المعتبر » ١ : ١٧٤ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٩٩ ، « السرائر » ١ : ٢٢٠ ، « الذكرى » ١٩٠ ، « البيان » ١٥٨ ، « الدروس » ١ : ١٧٣.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٤.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢.
(٤) « الفقيه » ١ : ٣٠٧ ـ ١٤٠٣ ، ١٤٠٤ ، « أمالي الشيخ الصدوق » ٤٦٢ ـ ٥.
(٥) « الكافي » ٣ : ٣٧٣ باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ، ح ١.
(٦) « الصحاح » ١ : ٣١٧ ، « رتج ».