القائل به من الأصحاب.
( التاسعة : سنن التسليم )
( وهي تسع : )
( التورّك ) في الجلوس له ، ( ووضع يديه ) على فخذيه ( كما مرّ (١) ، والقصد به إلى الخروج من الصلاة ) على أشهر (٢) القولين.
وربما قيل (٣) بوجوبه ، ليحصل التحلّل به منها كما يجب ذلك على الحاجّ والمعتمر بجميع محلّلاتهما.
وعلى القولين فهي بسيطة لا يعتبر فيها سوى قصد الخروج من الصلاة به أو ما أدّى معناه ، ولا يعتبر فيها تعيين الصلاة بمميّزاتها السابقة في النيّة.
وفي اعتبار نيّة الوجوب والقربة أو القربة خاصّة معه نظر.
ووقته قبل التسليم مقارنا له ، ولا يجوز التلفّظ به على القول بوجوب التسليم فيبطل به.
ولو قلنا بندبيّته كان التلفّظ به كفعل المنافي.
( واستحضار اسم الله تعالى ) عند قوله : السلام ، لأنه اسم من أسمائه ، ( و ) استحضار ( السلامة من الآفات ) ، لأنّ وضع الاسم الخاصّ في ذلك المحلّ بشارة بها من الله تعالى. روي عن الصادق عليهالسلام : « أنّ معنى السلام في دبر كلّ صلاة : الأمان ، أي من أدّى أمر الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله خاضعا له خاشعا منه فله الأمان من بلاء الدنيا وبراءة من عذاب الآخرة ، والسلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه » الحديث (٤).
__________________
(١) مرّ في الصفحة : ٢٢١.
(٢) « المبسوط » ١ : ١١٦ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٢٤٧ ، المسألة : ٣٠٢ ، « منتهى المطلب » ١ : ٢٩٧ ، « جامع المقاصد » ٢ :
٣٢٨.
(٣) « المجموع » ٣ : ٤٧٦ ، « فتح العزيز » ٣ : ٥٢٠ ، واحتمله في « جامع المقاصد » ٢ : ٣٢٨ ، ثم ضعّفه.
(٤) « مصباح الشريعة » ٩٥ ، الباب : ٤٣.