وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « يردّ ، يقول : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام » (١).
ولمّا استشعر المصنّف رحمهالله ـ على ذكره ردّ السلام في الرسالة ـ سؤالا بأنّ الردّ واجب ، وهو خارج عن موضوع الرسالة أجاب عنه بقوله : ( ووجوبه خارج عن أفعال الصلاة ) بمعنى أنّ الرسالة معقودة لبيان سنن الصلاة ، ولا يذكر فيها واجباتها ، والواجب من التسليم ليس من أفعال الصلاة ، بل هو أمر خارج عنها جاء من قبل قوله تعالى : ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٢) ولا ارتباط له بالصلاة وإن اتّفق مجامعته لها ، فليس في ذكره خروج عن المقصود منها.
ولكن يبقى فيه أيضا : أنّ الجواز ليس من مبحث الرسالة ، وقد استطرده كثيرا ، وكأنّه يذكره على وجه التبعيّة والاستطراد تتميما لأحكام الصلاة في الرسالتين حسبما تقتضيه المناسبة.
والمراد بالجواز في هذه المذكورات معناه الأعمّ ، فإنّه في قتل الحيّة وما بعده بمعنى الإباحة ، وفي ردّ التحيّة بمعنى الوجوب.
( وردّ التحيّة مطلقا ) أي كلّ ما أطلق عليه تحيّة عرفا كتحيّة الصباح والمساء ، عملا بظاهر الآية (٣) ، لكن إنّما يجوز الردّ ( بقصد الدعاء ) ، لجوازه في الصلاة لنفسه وغيره. وكذا يجوز بلفظ السلام المعهود ، للإذن فيه شرعا ، ولأنّه لفظ القرآن.
( والإشارة بإصبعه عند ردّ السلام ) عطف على إبراز اليدين سابقا ، فإنّه من جملة السنن ، وكذا ما بعده.
والمستند ما روي (٤) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا سلّم عليه أشار بيده.
وحمل على جواز الجمع بينهما مع إخفاء اللفظ ، لتكون الإشارة مؤذنة به.
وقد روى منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : « إذا سلّم عليك رجل وأنت
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٦٦ باب التسليم على المصلي ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٨ ـ ١٣٤٨.
(٢). « النساء » ٤ : ٨٦.
(٣). « النساء » ٤ : ٨٦.
(٤) « سنن الترمذي » ١ : ٢٢٩ ـ ٣٦٦.