( وأن لا يسلّم المأموم قبل الإمام إلّا لعذر ) فتزول كراهة مفارقته حينئذ ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه (١) عليهالسلام ( فينوي الانفراد ) حينئذ ، لأنّ القدوة باقية وإن لم تجب المتابعة في الأقوال.
ولو لم ينو الانفراد صحّ أيضا ، لأنّ التسليم انفراد بالفعل.
وهل يأثم بذلك؟ يبني على وجوب المتابعة في الأقوال ، فإن قلنا به أثم وإلّا فلا.
ولو نوى الانفراد فلا إثم على التقديرين.
( والناسي ) أي المسلّم قبل الإمام ناسيا ( والظانّ ) لكون الإمام قد سلّم فسلّم فتبيّن عدم سلام الإمام ( يجتزئان ) بسلامهما ، لتحقّق المفارقة وعذرهما في السبق من غير نيّة الانفراد.
( والدخول ) من المأموم ( فيما أدرك ) من صلاة الإمام ( ولو ) كان ( سجدة ) واحدة وهي الأخيرة ( أو جلسة ) وإن لم يكن فيها تشهّد ، كما إذا فرغ منه ولم يسلّم.
( ويدرك ) المأموم ( فضيلة الجماعة ) بذلك ( مطلقا ) سواء كان تأخّره إلى ذلك عمدا أم لعذر ، ( لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة » ) (٢) وهي دليل الأول ( وفي رواية عمّار عن الصادق عليهالسلام : « إذا أدرك الإمام ولمّا يقل : السلام عليكم ، فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة » ) (٣) وهي دليل الثاني.
وهذا يتمّ على القول بوجوب التسليم ، أمّا على القول بندبيّته ففي إدراكها بعد التشهّد قبله نظر : من الشكّ في الخروج بالتشهّد حينئذ.
والذي حقّقه المصنّف (٤) وجماعة (٥) أنّه على ذلك القول لا يخرج من الصلاة إلّا بأحد أمور ثلاثة : نيّة الخروج أو التسليم أو فعل المنافي ، فعلى هذا يتحقّق الدخول فيها
__________________
(١) « مسائل عليّ بن جعفر » ٢٥٥ ـ ٦١٣.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٧ ـ ١٩٧.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٨٦ باب الرجل يخطو الى الصفّ. ح ٧.
(٤) « البيان » ٢٤٠ ، « الدروس » ١ : ٢٢٤.
(٥) « المعتبر » ٢ : ٤٤٨ ، « نهاية الإحكام » ٢ : ١٢٨.