( لا على العبد ) البالغ ( و ) لا على ( الخنثى ، ولا الخنثى على العبد ) بل يقدّم العبد عليهما وإن كان أنقص مرتبة بسبب وجوب الصلاة عليه ، وعلى الخنثى ، لاحتمال أنوثيّته.
وخلاصة الترتيب : أن يجعل الرجل ممّا يلي الإمام ، ثمّ الصبيّ لستّ ، ثمّ العبد البالغ ، ثمّ العبد لستّ ، ثمّ الخنثى البالغ ، ثمّ الخنثى الحرّة لستّ ، ثمّ الأمة ، ثمّ المرأة الحرّة ، ثمّ الأمة ، ثمّ الطفل الحرّ لدون ستّ ، ثمّ العبد كذلك ، ثمّ الخنثى كذلك ، ثمّ الطفلة كذلك ، ويراعى الصدر والوسط في الذكور والإناث. ( وتقديم الأفضل ) من الصفّ الواحد أو المتعدّد مما يلي الإمام ( ومع التساوي ) في الفضيلة ( القرعة ).
ولو اختلفت الفضيلة كالعلم والعمل قدّم الأعلم.
وينبغي الترجيح مع التساوي بفضيلة النسب ، لعموم الخبر (١) ( وتفريق الصلاة على كلّ واحد ) ، لما فيه من تكرار ذكر الله ، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم إلّا أن يخاف حدوث أمر بالميّت المتأخّر ، فالواحدة أولى.
( وأقلّه ) أي التفريق مع الأمن أن يصلّي ( على كلّ طائفة ) فيجعل للرجال صلاة ، وللنساء صلاة ، وللأطفال الذين لا تجب عليهم الصلاة صلاة خصوصا الأخير ، لاختلاف الوجه ، وحيث تجمع على متعدّد يجتزأ بتكبير واحد ودعاء واحد كالصلاة على واحد ، لكن يراعى تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، ومع الاجتماع يرجّح التذكير تغليبا أو مؤوّلا بالميّت.
ولو اختلفوا في الدعاء كما لو كان فيهم مؤمن وطفل ومجهول دعا لكلّ واحد بما هو وظيفته.
( وتقديمها على الحاضرة مع الخوف على الميّت ) ومع عدمه تقديم الحاضرة إلّا أن يضيق وقتها فتقدّم.
__________________
(١) نقل في « الفقيه » ١ : ١٠٢ عن رسالة والده تقديم الهاشمي من دون ذكر رواية ، وقد تقدّم عن الذكرى ضعف الترجيح به ، وأوجب تقديمه المفيد ، قال في « الذكرى » : « ولم أقف على مستنده » ، وفي « المعتبر » ٢ : ٣٤٧ قال المحقّق : « يستحبّ للولي تقديم الهاشمي إذا استكمل الشرائط ، لقوله عليهالسلام : « قدّموا قريشا ولا تقدّموها » ، ولأنه مع استكمال الشرائط يرجّح بشرف النسب ، والخبر الذي أشار إليه الشارح وأورده المحقّق ذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ٢ : ٣٨٠ ـ ٦١٠٨ ، والبيهقي في سننه ٣ : ١٢١.